إذا (1) مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث الثاني، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه (2) اثنان من الورثة وإنما أقر به الأول فيكون المال بين الأول والثالث، ويأخذ الثاني من الأول، ثلث ما في يده، لأنه مقر به وبغيره.
إذا خلف ثلاث (3) بنين، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث، فإن كان مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما، وإن كانا غير عدلين لم يثبت، وقاسم الاثنين على قدر حصتهما.
إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروهم ذلك النسب لم يلتفت إلى إنكارهم، وقبل إقراره لهم، فإن أنكروا إقراره أيضا لم يكن لهم ميراث، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا، وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال.
ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه، ثم أقر (4) بآخر أولى منهما، لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في الميراث يغرم له مثل نصيبه.
إذا أقر بزوج للميتة أعطى نصيبه، فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا أن يكذب نفسه في الاقرار الأول، فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع على الأول.
إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك، فإن أقر