إذا أعتق في مرضه المخوف جارية حبلى، ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق إلى الحمل، لأنه كالجزء منها إن خرجت من الثلث، وإلا انعتق الثلث منهما ويقومان معا، فإن كان الموصي أعتق الحمل أولا ثم أمه ولم يخرجا من الثلث وكان قيمة الولد بقدر الثلث، عتق الولد لا غير، لأنه أسبق في العتق، وإن كانت أكثر من الثلث عتق بقدر ذلك، وإن كانت أقل عتق الولد والام بقدر ما بقي من الثلث، وإن أتت بتوأمين ولم يخرجوا من الثلث ولا الولدان (1) أخرج أحد الولدين بالقرعة وأعتق.
والقرعة: أن يكتب رقعتان إحداهما بالحرية والأخرى بالرق، أو ثلاث رقاع إحداهما بالحرية والباقي بالرق، فمن خرج باسمه رقعة الحرية عتق.
إذا قال: أعتقوا بثلث مالي موالي وموالي أبي، ولم يبلغ الثلث ذلك، كان النقصان داخلا على موالي أبيه.
إذا قتلت أم الولد مولاها، والولد باق انعتقت من نصيب ولدها، وإن كان مولاها أوصى لها بشئ لم تمنع لمكان القتل، وكذا المدبر إذا قتل مولاه لم ينقض تدبيره، لان التدبير وصية، والوصية للقاتل جائزة، ولا يجوز الوصية بجميع ما يملكه وإن كان لا يرثه أحد.
إذا أوصى ولم يملك شيئا في الحال، ثم ملك قبل الوفاة، لزمت الوصية بالموت، وكذا إذا زاد ماله بعد الوصاية، لزم الوصية في الجميع.
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة وبرأ، لزم البيع، وإن مات في مرضه صح إن خرج من الثلث على إحدى الروايتين، وإن لم يخرج لزم البيع في نصف العبد وفي ثلثه بالمحاباة، ولم يلزم في سدسه إلا بإجازة الورثة. (2)