إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٣٥٨
إذا قال له جزء من مالي، فله سبع ماله، وروي عشر ماله، (1) ويؤول لفظ الكثير بثمانين، والسهم بالثمن، والشئ بالسدس. إذا قال: لزيد ثلث مالي، ولعمرو ربع مالي، ولبكر نصف مالي، في وصية واحدة وأجازته الورثة بدى بالأول فالأول، ويدخل النقصان على الأخير، وإن لم يجيزوه (2) ففي الأول ثلثه وسقط الباقون.
إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله، نسخت الثانية الأولى، وعلى هذا إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى، فإن أمكن العمل بهما جميعا، وجب العمل بها، وإلا فبالأخير لا غير.
إذا أوصى بعتق جماعة من عبيده دفعة واحدة، وزادت قيمتهم على الثلث، استخرج الثلث بالقرعة، وأعتق. إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة، ولم يوجد كذلك، جاز أن يعتق من لا يعرف بنصب ولا عداوة، فإن أعتقت نسمة على أنها مؤمنة، ثم ظهر أنها لم تكن كذلك، أجزأه عن الوصي. (3) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معلوم فلم يوجد إلا بأقل منه، اشترى وأعطى ما بقي من ثمنه وأعتق، وإن لم يوجد إلا بأكثر منه، توقف فيه إلى وقت وجوده بالثمن المذكور أو أقل.
ويجوز الوصية بالحمل، كأن يكون جارية حبلت من زوج شرط عليه استرقاق الولد، أو حبلت من الزنا. إذا أوصى لغيره بجارية فأتت بعد الوصية بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك، فإن كان قبل موت الموصي فالولد له، وأما بعده فالولد مع أمه للموصى له.

(1) لاحظ الوسائل: 13، ب 54 من أبواب أحكام الوصايا، ح 1 - 4.
(2) في س: وإن لم يخيروه وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(3) في س: عن الموصى وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست