عشرين وللثالث ثلاثين، فجاءوا به، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه، فإن شرط لواحد دينارا فجاء به هو وغيره، فله نصف دينار [وجوبا] (1) وللآخر نصف أجرة المثل ندبا، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا، فجاء به من خمس، استحق نصف دينار.
ومتى اختلف في مقدار الجعالة، كان القول قول الجاعل مع يمينه، ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له:
شارطتني على جعل، وأنكر الجاعل، فقول الجاعل مع اليمين.
* * *