يقوم مقامهم فيه، وكذا الشجر والأرض.
إذا كان بينهم ساحة وبيوت، جاز أن يقسموا البيوت بالقيمة، والساحة بالذراع (1)، ويترك من الساحة طريق لأصحاب البيوت.
إذا قسم العلو والسفل كان سقف السفل على صاحب السفل، ويكون كالأرض لصاحب العلو، ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو بتسقيفه، بل إذا استهدم بلا جناية من صاحب العلو لزم صاحب السفل عمله.
* * *