وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين.
وإذا اختلفا فقال المحيل: وكلتك بلفظ الوكالة، وقال المحتال: بل أحلتني بلفظ الحوالة، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [من غيره] (1) ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل.
إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال: أحلتك بمالي عليه من الحق، ثم اختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال: بل أحلتني [بلفظ الحوالة] (2) لآخذ ذلك لنفسي، فالقول قول المحيل، ويجوز الحوالة لمن لاحق له عنده ومتى أحال بدين موجل، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له وإنما يحل بموت المحال عليه، لان الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه.
وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت.
* * *