التفاضل فيه نسيئة، كبيع ثوب بثوبين.
البر والشعير جنس واحد في الربا، وفي الزكاة جنسان.
بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا.
ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا، وأما الطين الذي يوكل، فحرام أكله وبيعه.
الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن.
[المماثلة المعتبرة في الربا عرف أهل الحجاز على عهد الرسول صلى الله عليه و آله وسلم فما] (1) كانت العادة فيه الكيل، لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وكذا في الوزن. (2) والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة.
وما لا تعرف له عادة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل على عادة بلد ذلك الشئ.
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا نقدا جائز، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا، والأحوط في ذلك الوزن، دون الكيل، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة.
ولا يجوز بيع لين الخبز بيابسه لا متماثلا ولا متفاضلا، إذا كان من جنسه، وبغير جنسه يجوز متماثلا ومتفاضلا، كخبز الحنطة بخبز الذرة.
الادهان إذا كانت في الأصل واحدا - وإن اختلفت أسماؤها - لا يجوز التفاضل فيها، كدهن الورد والنيلوفر والياسمين والبنفسج، إذ الأصل فيها دهن الشيرج.
يجوز بيع الشهد بالعسل مثلا بمثله وإن كان في الشهد الشمع، وكذا