إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٢١٨
وحكم التلف (1) من جهة البائع، كالتلف بالجائحة، وأما التلف من جهة أجنبي (2) فالمشتري مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين إجازته، ورجوعه بالقيمة إلى الأجنبي، هذا قبل القبض، وأما بعده فمن ضمان المشتري، وله الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله، بائعا كان أو غيره.
لا بأس أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه، وإن كان قائما في الشجر.
لا يجوز بيع محاقلة، (3) ما انعقد فيه الحب واشتد من السنبل بحب من ذلك السنبل، وأما بحب سواه من جنسه فجائز، وإن كان الأحوط أن لا يفعل، تحرزا من الربا.
ولا يجوز بيع مزابنة (4) التمر على رؤوس الشجر بتمر منه، وأما بتمر على الأرض (5) فلا بأس، والأحوط أن لا يجوز، لما سبق في السنبل.
ومن له نخلة في دار غيره ويشق عليه الدخول إليها فيبيعها منه بخرصها تمرا جاز فيها، لا غير، أعني: في النخلة خاصة.
وما فيه الربا لا يجوز التفرق عن المكان قبل القبض، والقبض فيما على النخلة، التخلية، وفي التمر، النقل.
إذا كان شجر بين اثنين فقال أحدهما للآخر: أعطنيه (6) بكذا رطلا، أو: خذه مني به، جاز ما اتفق.

(١) في س: وحكم التالف.
(٢) كذا في الأصل ولكن في س: وأما التلف بأجنبي.
(٣) المحاقلة: هي بيع الزرع في سنبله بحنطة. المصباح المنير.
(٤) المزابنة: بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا. المصباح المنير.
(5) كذا في الأصل ولكن في س: مزابنة الثمرة على رؤوس الشجر بثمر منه وأما على الأرض.
(6) كذا في س ولكن في الأصل: اعطتيته بكذا.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست