إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع، وإن عينه ثبت الخيار فيمن (1) عين لا غير.
إذا اشترى شاة وحبسها (2) ثلاثة أيام، ثم أراد ردها، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه، وإلا فلا.
وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول: بعتك إلى شهر. قال الشيخ:
والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. (3) كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا، ومتى وقع من المشتري، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته. (4) الاكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس.
إذا قال: بعتك بشرط، ولم يذكر مقدار الشرط، كان البيع باطلا. وقيل:
يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط. (5) إذا باع بشرط الخيار متى شاء، فالبيع باطل لأنه مجهول.
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها، بطل البيع، وهلك على البائع وبطل الثمن، ورد الثمن إن كان مقبوضا، وسقط (6) عن المشتري إن لم يكن