من كان معه مائة درهم صحاح، يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب دراهم مكسرة، أكثر وزنا من الدراهم الصحاح، جاز.
إذا تقابضا وافترقا بالأبدان، أو تخايرا إمضاء البيع بعد التقابض، فإن تخايرا قبل التقابض، بطل الصرف، فأما إذا تقابضا قبل التفرق والتخاير، لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه، دراهم مكسرة، صح الشرى، لان هذا تصرف منه، والتصرف إمضاء للبيع، وقطع للخيار، فإذا باع الصحاح بوزنها من المكسرة ووهب [له] (1) الزيادة جاز، وكذا إن ضم إلى الصحاح جنسا آخر يكون ثمنا للزيادة.
إذا اشترى دينارا بعشرين درهما، ومعه تسعة عشر درهما، فسلمها إليه، ثم قبض الدينار منه، ثم استقرض منه درهما مما دفعه إليه وأعطاه في المجلس، إتماما [للعشرين] (2) جاز، فإن لم يقرضه فاسخه الصرف، واشترى منه من الدينار، بقدر دراهمه التسعة عشر، فيكون في يده جزء من عشرين جزءا من الدينار، مقبوضا عن وديعة، والباقي عن الصرف، فإن شاء استرجع ذلك الجزء منه، أو وهبه له، أو اشترى به عوضا منه، أو جعله ثمنا لموصوف في ذمته إلى أجل، فيكون سلما.
وإن لم يفاسخه لكن قبض الدينار وفارقه ليوفيه الدرهم انفسخ الصرف في قدر الدرهم دون الباقي، فإن تصارفا فلا بأس أن يطولا مقامهما (3) في مجلسهما، أو أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره، ليوفيه، لأنهما لم يتفرقا.
والتوكيل في القبض، لا يكون قبضا، بل يجب أن يقبض الوكيل قبل تفرقهما، لان قبض وكيله بمنزلة قبضه، ولا يجوز التفرق إلا بعد القبض أو المفاسخة، لأنه ربا.