بأن يكون الذهب خشنا أو سكة أحدهما مخالفة للسكة المعروفة وكان في الكل، فله إما الرد واسترجاع ثمنه، أو الرضى أو إبداله، وإن كان في البعض، أبدل أو فسخ في الجميع.
الأواني المصاغة من الذهب والفضة معا، إذا لم يمكن تخليص أحدهما من الآخر، وكذا الدنانير المضروبة منهما لم تبع إلا بالذهب، إذا كان الغالب فيها الفضة، أو بالفضة إذا كان الغالب الذهب، فإن تساويا بيعت بالذهب والفضة معا، والأحوط أن يجعل معهما شئ آخر.
جوهر الذهب والفضة (1) ومعادنهما لا يجوز بيعهما إلا بغير جنسهما، ليؤمن فيه من الربا. وجوهر الأسرب والنحاس والرصاص لا بأس بالاسلاف فيه (2) وإن كان فيه ذهب يسير أو فضة قليلة.
إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو سيفا محلى بذهب بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن جاز، وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة، (3) فإن كان ما فيه من الذهب أو الفضة مثله أو أكثر منه لم يجز إلا أن يستوهب السير (4) والنصل إذا كان مثله، فأما إذا كان أكثر فلا يجوز على حال، ويجوز بيعه بغير جنس حليته أو بعوض.
إذا اشترى خاتم فضة مع فصه بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة.