في عدد الرمي، كأن يشترطا (1) الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كل منهما عشرة وأصاب خمسة فقد تساويا ولا يرميان ما بقي، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله.
والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا، كأن يرمي في الصورة المذكورة كل منهما عشرة فأصاب خمسة تحاطا ذلك وأكملا الرشق، وإن أصاب أحدهما سبعة والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة فيكملان. (2) والسبق والنضال من العقود الجائزة كالجعالة أيهما أراد إخراج نفسه من السباق جاز له ذلك.
إذا قال: إرم بسهمك هذا فإن أصبت فلك دينار، صح لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح، وكذا إن قال: إرم عشرين سهما فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار، صح، وإن قال: إرم عشرين وناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا، بطل، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.
إذا شرطا نوعا من القسي (3) كالعربية والعجمية، تعين ذلك النوع، ولم يكن لأحدهما العدول عنه، وإن عين قوسا من النوع، كان له العدول إلى غيرها، وأما المسابقة فلا تصح حتى تعين الفرس، ومتى نفق لم يستبدل (4) صاحبه غيره، بخلاف النضال فإن القوس متى انكسرت كان له أن يستبدل وإن عين لان المقصود من النضال الإصابة ومعرفة حذق الرامي، وهذا لا يختلف لأجل القوس والقصد في المسابقة معرفة السابق ويختلف الفرسان.
إذا قال: إن أصبت ذلك فلك عشرة وإن أخطأت فعليك عشرة، بطل.