وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا. وإن كان الأصل لواحد والثمرة لآخر، فباع الثمرة صاحبها من صاحب الأصل، لم يصح، كما لم يصح من غيره.
وبدو الصلاح في النخل أن يتلون البسر ويصفر، وفي الورد أن ينشر ورده (1) وتنعقد الثمرة، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم (2) وفي القثاء أن يتناهى عظم بعضه.
إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها، جاز بيع الجميع، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وأما البستانان، فلكل واحد حكم نفسه.
بيع الحمل الظاهر دون الأصل مثل القثاء (3) قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط، لا يجوز، ويجوز بشرط القطع، وبعد بدو الصلاح يجوز على الوجوه الثلاثة، فإن اشتراه وتركه حتى اختلط بحمل حادث ولم يتميزا، سلم البائع الجميع إلى المشتري، أو فسخ البيع.
يجوز أن يبيع الثمار في بستان، ويستثني منها أرطالا معلومة، أو ثمار نخلات معينة، واستثناء الربع أو الثلث أحوط. واستثناء نخلة غير معينة لا يجوز، لان ذلك مجهول.
إذا أصاب الثمرة جائحة (4) قبل التخلية بينها وبين المشتري، بطل البيع إن تلف الجميع، وإن تلف البعض، انفسخ في التالف لا غير، وبعد التسليم لا ينفسخ، وكان من مال المشتري، وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة وتسليم الماء، فللمشتري الخيار.