أكله ولبسه ونحوهما فلا تشمل التملك، وأما رواية تحف العقول: لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، فضعيفة السند (قوله: غير جار هنا لأن) يعني لو كان المراد بالآية تحريم أكل مال الغير على أنه مال الغير إلا إذا كان بنحو التجارة أمكن مجيئ؟ التوهم السابق فيقال بالرجوع لم يعلم أنه مال الغير بل يحتمل كونه مال الأكل، فيحتاج إلى الجواب عنه بما سبق، أما لو كان المراد حصر مجوز الأكل لمال الغير بما أنه مال الأكل كما هو مقتضى مفهوم التجارة بخصوص التجارة عن تراض فمع عدم صدق التجارة عن تراض على الرجوع يحرم الأكل ولو بعنوان كونه مال الأكل، فمفاد الآية: أنه لا يجوز للانسان أن يأكل مالا على أنه ماله وهو مال لغيره إلا إذا كان بسبب التجارة عن تراض، فهذه الآية الشريفة نص في المورد بخلاف الآية الأولى فإنها تشمل المورد باطلاقها ولذا ورد التوهم المتقدم فاحتيج إلى رفع بالاطلاق (قوله: بالجملة المستثنى منها) يعني مع قطع النظر عن الاستثناء بخلاف الأول فإنه وإن كان تمسكا بالمستثنى منه أعني " جملة النهي " إلا أنه بملاحظة الاستثناء (قوله: يخرج عن البطلان) قد يقال عليه: بأنه إن كان المراد بالباطل الباطل العرفي يكون ترخيص الشارع الأقدس في الأكل - كما في أكل المارة - تخصيصا لا تخصصا لأن الأكل بالترخيص الشرعي لا يخرج عن كونه باطلا عند العرف، وإن كان المراد به الباطل الشرعي امتنع الاستدلال به لما نحن فيه لأن احتمال الجواز ملازم لاحتمال عدم كونه باطلا فلم يحرز موضوع العام، وفيه أن المراد بالباطل الباطل الشرعي لكن بالاطلاق المقامي يثبت أن الباطل الشرعي هو الباطل العرفي فإذا أذن الشارع في الأكل كان ذلك موجبا لعدم كونه باطلا شرعا فيكون ذلك تقييدا للاطلاق المقامي وردعا عن بناء العرف على كونه باطلا، فالبطلان العرفي إنما كان موضوعا للحكم بلحاظ كونه بطلانا عند الشارع لا أنه موضوع له في نفسه مطلقا (قوله: مثل قوله " ع " البيعان بالخيار) يمكن الاشكال عليه بأن الاستدلال به يتوقف على الجمع بينه وبين ما دل على ثبوت الخيار في بيع الحيوان أو غيره بالتخصيص، أما لو كان بصرفه إلى
(٤٧)