الوطء الخاص نظير الشك في المفطر بنحو الشبهة الموضوعية فلاحظ، ولو كان الشرط مشكوك الحصول جاز الوطء وإن علم بترتب الاستيلاد عليه لأصالة عدم حصول الشرط ولأصالة البراءة أيضا (ودعوى) أنه يجب الاحتياط في المقام لأنه من قبيل الشك في القدرة (غير ظاهرة) إذ الشك في القدرة راجع إلى الشك في السقوط والشك هنا في الثبوت والمرجع فيه البراءة. نعم لو تبين حصول الشرط ثبت الضمان لما عرفت دون الكفارة للعذر. ولو كان النذر بنحو نذر الفعل فإن كان مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل لم تخرج الأمة عن ملك المولى به فلو وطأها لم يكن زانيا لكنه يحرم لو علم بترتب الاستيلاد عليه لمنافاته للمنذور لأن التصدق نقل يمنع عنه الاستيلاد فالوطء الموجب له تعجيز عن فعل المنذور فيحرم ويوجب الكفارة للحنث، ويحتمل تقديم النذر بدعوى اختصاص منع الاستيلاد بالنقل الاختياري لانصرافه إليه فلا يعم الواجب ولو بالنذر لكن فيه منع كما عرفت في القسم الثاني أو لأنه سابق فيكون أولى بالتقديم، وفيه ما عرفت أيضا من أن السبق لا يكون سببا للتقديم إذا كان اللاحق رافعا لموضوع السابق كما في المقام فإن دليل مانعية الاستيلاد رافع للقدرة على المنذور ودليل صحة النذر لا يصلح لاثبات القدرة عليه فيكون دليل المانعية مانعا من تطبيقه وقد تقدم ذلك فلاحظ، وأما الضمان فلا موجب له إذ لا استحقاق لا منجزا ولا معلقا كما في نذر النتيجة وإنما الثابت حق الله سبحانه وهو أن يتصدق وضمانه بالكفارة لا غير، ولو كان معلقا على شرط يعلم بحصوله في المستقبل حرم الوطء مع العلم بترتب الاستيلاد عليه، لأنه تعجيز أيضا عن المنذور فلو فعله حنث وعليه الكفارة وقد يحتمل تقديم حق النذر على الاستيلاد لما سبق في الصورة السابقة (وفيه) ما عرفت، وقد يحتمل انحلال النذر لصيرورة التصدق مرجوحا (وفيه) أيضا ما عرفت من أن دليل منع الاستيلاد يقتضي صيرورة التصدق معجوزا عنه لا مرجوحا، والعجز الناشئ من سوء؟ اختيار المكلف موجب للحنث لا للانحلال ولو كان معلقا على شرط مشكوك الحصول جاز الوطء وإن علم بترتب الاستيلاد لما سبق فلو أنكشف حصول الشرط لم يكن حنث ولا
(٣٨٥)