فلا وحينئذ فلا مانع من صيرورتها صدقة عند حصول الشرط المعلق عليه النذر ولأجل ذلك صح استثناء المورد من قاعدة المنع عن نقل أم الولد. نعم لو كان زمان الشرط المعلق عليه النذر بعد موت المولى تحققت المنافاة لأنها بالموت تنعتق من نصيب الولد فيمتنع أن تكون صدقة فترجع إلى الرقية، وكذا لو قلنا بأن الاستيلاد مانع من الانتقال مطلقا فإنه يتعارض دليل صحة النذر ودليل منع الاستيلاد لكن العمل على الثاني لأنه رافع لموضوع الأول لأن دليل نفوذ النذر مشروط بمشروعية مضمونه ولا يصلح هو لاثبات المشروعية فدليل نفي المشروعية وارد عليه، فيكون الاستيلاد بمنزلة الاتلاف ولأجل ذلك يكون الوطء الموجب له حراما لأنه مخالفة للنذر فيستوجب الحنث والكفارة " وتوهم " اختصاص الكفارة بنذر الفعل (فيه) أنه خلاف اطلاق دليلها. هذا والظاهر على هذا الفرض ضمان الحانث قيمة الأمة لمستحقي الصدقة لتفويتها عليهم بعد استحقاقهم لها ولو معلقا على وجود الشرط بناء على اقتضاء مثل ذلك الضمان كما يظهر فيما لو أتلف الطبقة الأولى العين الموقوفة - بناء على كون الوقف ملكا ترتيبيا - فإن ضمانهم إنما هو للطبقات اللاحقة التي تملكها ملكا منوطا بانقراض الطبقة الأولى وضمان الراهن العين المرهونة بالاتلاف بلحاظ حق المرتهن وهو الاستيفاء المعلق على الأجل وامتناع الراهن من الوفاء ونحو ذلك (وبالجملة) ثبوت الضمان في أمثال ذلك مع أن المضمون له إنما يستحق في المستقبل يقتضي الضمان هنا. نعم لو كان مرجع النذر إلى نذر ابقاء العين على القابلية للصدقة ونذر كونها صدقة على تقدير بقائها على القابلية فالاستيلاد موجب للحنث بالإضافة إلى النذر الأول فيستوجب الكفارة ولا يكون منافيا للنذر الثاني لأن النذر لا يوجب حفظ شرطه فلا موجب للضمان هذا ولو شك في ترتب الاستيلاد على الوطء جاز الوطء لأصالة العدم ولأصالة البراءة للشك في كونه مخالفة للنذر. نعم قد يوجه الاحتياط بأن الوفاء بالنذر بعد ما اشتغلت به الذمة وجب اليقين بالفراغ منه والوطء مانع عن حصوله لكنه مندفع في محله إذ لا يخرج الشك في المقام عن كونه شكا في التكليف بنحو يسع
(٣٨٤)