الخراج والمقاسمة ولا منعهما التصرف فيهما إلا بإذنه باتفاق الأصحاب ولو لم يكن عليها - يعني الأرض - يد لأحد فقضية كلام الأصحاب توقف جواز التصرف فيهما على إذنه حيث حكموا بأن المقاسمة والخراج منوط برأيه وهما كالعوض عن التصرف وإذا كان العوض منوطا برأيه كان المعوض كذلك. انتهى، أو لا يجوز إلا بالاستئذان من الحاكم الشرعي لعموم دليل النيابة أو يفصل بين أن يكون المتصرف ممن له نصيب من الخراج فيجوز له وبين غيره فلا كما يستفاد من مثل صحيح ابن سنان قلت لأبي عبد الله (ع): إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها، وفي خبر الحضرمي قال أبو عبد الله (ع) لي: لم تركت عطاءك قلت: مخافة على ديني، قال (ع): ما منع ابن أبي السماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ أو يفصل بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة وقت الفتح وبين الباقية على عمارتها فيجوز الاحياء في الأول لعموم أدلة الاحياء وخصوص رواية سليمان احتمالات، يشكل وجه " الأول " بأن أخبار التحليل مختصة بما كان لهم ومن حقوقهم ولا تشمل ما كان من حقوق الناس، " والثاني " بعدم ثبوت الاتفاق المذكور، بل في الجواهر: لم نعرف للأصحاب كلاما في توقف حلها على إذن الجائر مع عدم كون الأرض في يده. انتهى، بل المفهوم من الأدلة العقلية والنقلية عدم ثبوت الولاية له على ذلك غاية الأمر ثبت من النصوص جواز تقبل الأرض منه وبراءة الذمة بدفع الخراج إليه وجواز شرائه منه وأخذ جوائزه، وذلك لا يدل على الولاية بوجه، بل يدل على نفوذ تصرفه في الموارد المذكورة وقياس غيرها عليه بنحو يخرج به عن القواعد الأولية غير ظاهر " والثالث " بأنك قد عرفت سابقا الاشكال في عموم دليل النيابة " والرابع " بأن مورد الصحيح الأرض التي بيد السلطان وظاهره أن كونه ممن له نصيب له دخل في رفع ما فيه من ضيق الصدر لا علة للإذن فإنك عرفت الإذن في التقبل من السلطان إذا كانت الأرض في يده وإن لم يكن التقبل ممن له نصيب، ويحتمل
(٣٣٦)