كصحيح محمد الحلبي: سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم وإن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال " ع ": لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال " ع ": يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل، والصحيح عن أبي بردة قلت لأبي عبد الله " ع ": كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال - عليه السلام -: من يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال " ع ": يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال (ع): لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه، وخبر أبي الربيع: لا تشتر من السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي في، للمسلمين، ونحوها غيرها، والمراد من السواد - كما في الجواهر - عن المنتهى:
الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب وهي سواد العراق .. إلى أن قال: وسميت سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك.. الخ ودلالة النصوص على الملك ظاهرة كدلالتها على المنع من التصرف فإن قوله (ع) في الثاني: هي أرض المسلمين، تعليل للمنع عن البيع المستفاد من الاستفهام الانكاري - كما هو صريح الثالث - ومثلهما في ذلك غيرهما، ولذلك كان المشهور المنع من التصرف فيها بالبيع والوقف والهبة ونحوها، بل ظاهر المبسوط المنع من التصرف ولو ببناء ونحوه، ويقتضيه - مضافا إلى النصوص المتقدمة - ما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، لكن قال في المسالك - في شرح قول مصنفه: ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها، أي: - لا يصح شئ من ذلك في رقبتها مستقلا أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع فجائز على الأقوى فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في المبيع على سبيل التبع وكذلك الوقف وغيره ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا فإذا ذهبت أجمع أنقطع حق المشتري