والحلبي مطلقان ولما بينهما من التنافي يحملان على غير مورد صحيح الكابلي - أعني صورة ما إذ ملك الأول كان بغير الاحياء - وحينئذ يدور الأمر بين الأخذ بهما في هذا المورد فيحمل صحيح معاوية على غيره - أعني مورد صحيح الكابلي - وبين طرحهما بالكلية والأخذ باطلاق صحيح معاوية وحيث دار الأمر بين الطرح والتخصيص كان الثاني متعينا لأنه أولى من الطرح. وهذا نحو من الجمع العرفي كما حقق في محله وعليه يتجه القول الأول، ويحتمل في الجمع حمل ما في صحيح معاوية من قوله (ع): ولمن عمرها، على أنه لبيان الأحقية الفعلية فلا ينافي استحقاق المالك الأول للأجرة المحمول عليها الحق في الصحيحين الأخيرين وعليه يتجه القول الثاني، ويحتمل أيضا في الجمع حمل الصحيح الأول على صورة ما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال المالك للأرض وترك المزاولة لها - كما هو صريح مورده - وحمل الأخيرين على غير ذلك لاطلاقهما الشامل للصورتين فيحمل المطلق على المقيد وحينئذ يتجه التفصيل بين أن يكون الموت عن اهمال المالك فتنتقل للثاني وغيره فهي على ملك الأول، ويتوجه على الأخير أن المراد إن كان التفصيل بين الاهمال الاختياري وغير الاختياري، فلا يظهر ذلك من الشرطية لعموم الترك والاضراب المذكورين في الشرط الاختياري والاضطراري، وإن كان المراد التفصيل بين الخراب المستند إلى الاهمال الأعم من الاختياري وغيره، والمستند إلى غير الاهمال من الأسباب السماوية، فهو وإن كان يظهر من الشرطية بدوا لكن الظاهر أنه ذكر تمهيدا لفرض الاحياء من اللاحق لأن الخراب السماوي يمتنع فيه الاحياء الثاني غالبا، ومن ذلك يظهر إشكال ما ربما يتوهم من أن الجمع المذكور مقتضى مفهوم الشرطية المذكورة في كلام الإمام " ع " فضلا عن كونه مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد وأبعد منه الوجه الثاني فإنه تصرف في الدليلين بلا شاهد، لظهور الحق في الصحيحين الأخيرين في نفس العين فالمتعين الأول فلاحظ (ثم) إن الظاهر أنه لا مانع من التمسك بعموم مملكية الاحياء لاثبات ملك الثاني فيكون مقدما على استصحاب ملكية الأول، والقطع بتخصيصه في ملك الغير في غير محله
(٣٣٢)