فيعمل بدليل نفي السبيل لنفي القابلية، ويعمل بدليل السبب على تقدير احراز القابلية بلا تناف بينهما ولا تعارض أصلا، ومن ذلك تعرف أن أدلة نفي الضرر إنما تصلح للحكومة على أدلة اللزوم فيثبت بها الخيار ولا تصلح أن تكون حاكمة على أدلة نفي السبيل بنحو يثبت بها القابلية لأن شأنها الاثبات لا النفي فدليل نفي القابلية بحاله وحينئذ لا يجدي نفي اللزوم في صحة الفسخ ورجوع العبد إلى الكافر كما لا يخفى (ثم) إنه لو فرض صلاحية دليل نفي الضرر للحكومة على دليل نفي السبيل بنحو يثبت به السبيل فلا فرق بين ضرر المسلم والكافر فكون الكفر اختياريا لا يقتضي اقدامه على الضرر كي لا يتجه جريان دليل نفيه، ومجرد كون الحكم الضرري ناشئا من فعل اختياري غير كاف في رفع اليد عن دليل نفي الضرر ولا في حصول الاقدام على الضرر، إذ الأول خلاف إطلاق الدليل، والثاني خلاف الوجدان (ومنه) يظهر ضعف الوجه المتقدم للاحتمال الرابع (وأما الأخير) ففيه أنه بعد ما فرض الزوال والعود الذي هو الوجود بعد العدم فكونه كالزائل لا بد أن يكون على نحو التنزيل والادعاء لا على نحو الحقيقة وإلا كان خلفا فهذا التنزيل إن كان شرعيا واقعيا في مقام الثبوت فليس هو إلا بلحاظ الحكم الذي هو محل الكلام - أعني جواز الفسخ وعدمه - ولزم اتحاد المبنى والمبتنى عليه وإن كان ظاهريا في مقام الاثبات فمرجعه إلى أن المفهوم من آية نفي السبيل هل السبيل الحادث بسبب جديد؟ أو مطلق الحادث، وهذا وإن كان مبنى الخلاف في المسألة إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بمثل العبارة المذكورة الظاهرة في كونها خلافية مستقلة فلاحظ. ثم إنه لو بني على سقوط خيار العيب فهل يثبت الأرش فيجوز الرجوع به؟ أولا وجهان مبنيان على (اطلاق) دليل ثبوته لمثل المقام مما تعذر فيه الرد لمانع من قبل الراد لا لمانع في العين (وعدمه) هذا وقد احتمل في القواعد الرجوع بالقيمة لو تحقق الفسخ ووجهه شيخنا الأعظم - رحمه الله - بأن فيه الجمع بين أدلة الخيار ونفي السبيل ثم قال (ره): وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم المكشف؟ باستحقاق بدله، انتهى.
(٣٢٣)