الخربة للإمام " وكيف كان " فالذي يدل على أنها للإمام مصحح إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام: كل أرض لا رب لها الشامل للعامرة، ونحوه خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي، ويعارضهما ما في مرسلة حماد حيث عد في جملة الأنفال الأرض الميتة التي لا رب لها + فإن تقييد الأرض بالميتة في مقام الحصر يدل بالمفهوم على أن المعمورة ليست للإمام وحمل القيد على الغالب لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا ليس بأولى من حمل المطلق على الغالب، بل الثاني أولى لأن التصرف بالمطلق أهون من التصرف بالمقيد - مضافا إلى أن الميتة لم تؤخذ قيدا لما لا رب لها وإنما أخذت قيدا للأرض فلاحظ (وبالجملة): الأخذ باطلاق المصحح المتقدم غير ظاهر ولا سيما - مع ما عرفت من ظهور كلماتهم في خلافه والكلية المذكورة في كلامهم في كتاب الاحياء غير ظاهرة المأخذ وليس بناؤهم على الأخذ بها فإن مقتضاها أن جميع أراضي الكفار للإمام سواء أكانت في دار الحرب أم دار الاسلام، وهو خلاف النص والفتوى فلاحظ. ثم إنه لو بني على أنها للإمام فلأجل أنها محياة لا معنى لملكها بالاحياء وهل تملك بالحيازة؟ اشكال، والنبوي: من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، غير صالح لاثبات ذلك إذ الحق أعم من الملك - مع أنه وارد في مقام منع غير السابق من مزاحمته بقرينة التعبير بصيغة التفضيل - مضافا إلى اختصاصه بما يجوز السبق إليه فلا يشمل السبق إلى مال الغير بغير إذنه ومنه مال الإمام فيما نحن فيه، وأما نصوص التحليل فمع أنها مختصة بالشيعة غير ظاهرة في الملك فتأمل.
(٣٢٩)