ونحوه لا على عقده، ومثل ذلك أيضا عبارة الشهيد في القواعد - بقرينة التعبير بصيغة الجمع - فالمراد من العقود البيع والإجارة والرهن ونحوها لا عقدها وإلا كان المناسب الافراد كما يظهر بالتأمل، وهذا أيضا أحد معاني العقد وإليه نظر من عبر بمثل عقد جائز، أو لازم، أو فسخ العقد، فإن الأحكام المذكورة إنما تعرض على نفس المسببات كما تقدم من المصنف، وعليه يشكل ما ذكروه بأن المعنى المذكور للعقد مما لا يتصف بالصحة والفساد بل هو إما موجود أو معدوم فلا مجال لدعوى الانصراف إلى الصحيح، ولا لدعوى كون حقيقة فيه دون الفاسد، واحتمال أن يكون المراد من العقد الايجاب والقبول بعيد جدا. فلاحظ (قوله:
وصحة السلب) يعني عن الفاسد (قوله: لم يسمع إجماعا) قد عرفت وجهه وأن الفاسد ضده لا فرده (قوله: يوجب عدم جواز) لأن التمسك بالاطلاق إنما يقصد منه رفع احتمال تقييد المطلق بأمر زائد عليه لا احتمال اعتبار ما له دخل في ذاته وقوامه والشك في اعتبار شئ في صحة البيع ونحوه من قبيل الثاني الذي يوجب إجمال المطلق وسقوطه عن الحجية من هذه الجهة (قوله: نعم يمكن أن يقال إن البيع، تحقيق فيما ذكره الشهيدان (قوله: الذي يراد من) بدل من الحاصل، (قوله: لا يستعمل حقيقة) يعني أن البيع ونحوه إنما يستعمل على نحو الحقيقة في خصوص ما كان مصداقا للصحيح - أعني البيع الذي يترتب عليه الأثر - فإن ذلك هو المعنى الحقيقي له، والاختلاف بين الشرع والعرف ليس في معنى اللفظ ومفهومه بل في فرده ومصداقه، فاطلاق العرف البيع على بيع الغرر، وحكم الشارع عليه بأنه ليس ببيع، ليس للاختلاف في مفهوم البيع بل للاختلاف في التطبيق فالعرف يراه فردا من البيع بالمعنى المتقدم فيقول: (هو بيع) والشرع لا يراه كذلك فينفي عنه البيع، كما هو الحال في الاختلاف في التطبيق فيما بين أهل العرف مثل الشبح الذي يرى من بعيد يقول بعضهم: هو انسان، ويقول بعضهم: ليس بانسان، فإن ذلك ليس لاختلافهم في معنى الانسان بل لاختلافهم في تطبيق الانسان بما له من المعنى الواحد لاختلاف أنظارهم، وعلى هذا فاطلاق العرف البيع على مثل