والانفعال بل حيث يصح اعتبار أحدهما لا بد من صحة اعتبار الآخر، كما أنه حيث توجد حقيقة أحدهما لا بد من وجود حقيقة الآخر فيمتنع اعتبار التمليك من دون اعتبار التملك والملكية، وحيث يصح اعتبار الايجاب لا بد من صحة اعتبار الوجوب، فالأمر الصادر من السافل إلى العالي كما يكون إيجابا بنظر السافل يكون وجوبا أيضا، وكما لا يكون وجوبا بنظر العالي لا يكون ايجابا فالاختلاف بين نظر العالي والسافل في صحة اعتبار الايجاب والوجوب - لو فرض - إنما يصحح اعتبار هما معا بنظر أحدهما ولا يصحح اعتبار كل منهما بنظر الآخر لا أنه يصحح اعتبار أحدهما بنظر هما معا ولا يصحح اعتبار الآخر كذلك، ومن ذلك تعرف مواقع الاشكال في كلام المصنف (ره) " منها " عدم اعتبار القبول في تحقق مفهوم البيع والنقل والتمليك ونحوها مع أنها عناوين للعقود عندهم " ومنها " أن البيع اسم لنفس الايجاب لا للأمر الموجب الذي ينشأ بالايجاب مع أنك قد عرفت أنه يكون بالايجاب " ومنها " جواز التفكيك بين الفعل والانفعال في الأمور الاعتبارية وعدم جوازه في الأمور الحقيقية مع ما عرفت من مساواتهما في تلازمهما (قوله: إذ الأثر لا ينفك) تعليل لشرطية القبول للانتقال في الخارج فقاعدة امتناع انفكاك الأثر عن التأثير مختصة بالخارجيات الحقيقية ولا تطرد في الاعتباريات وقد عرفت ما فيه. مضافا إلى أن الانتقال الخارجي ليس إلا الحركة من مكان إلى آخر وهذا لا يرتبط بالقبول كي يتوقف عليه، وما عدا هذا المعنى اعتباري سواء أكان في نظر الشارع أم في نظر غيره (وكيف كان) فهو يتوقف على القبول لكنه ملازم للنقل أيضا بذلك النظر ولا ينفك عنه كما عرفت (فإن قلت): لو كان مثل البيع والنقل والتمليك ونحوها موقوفة على القبول ولا يصح اعتبارها بمجرد الايجاب لزم أن تكون من فعل الموجب والقابل معا مع أنها فعل للموجب لا للقابل (قلت): كل من الايجاب والقبول دخيل في تحقق المفاهيم المذكورة لكن دخل الأول من حيث أنه يصدر منه ودخل الثاني من حيث أنه يقع عليه ومفعول به، ولما اختلفت حيثية الدخل اختلفت صحة النسبة فإن أجزاء العلة التامة كثيرة وكل واحد منها له دخل في المعلول
(١٩)