أمكن اعتبار المبادلة بلحاظ الإباحة بحيث يكون كل من البدلين قائما مقام الآخر بلحاظ إباحته لمالكه لم يلزم وقوع ما لم يقصد ولا قصد ما لم يقع، اللهم إلا أن يقال: الإباحة الملحوظة في جعل البدلية (إن كانت) هي الإباحة المالكية ففيه أولا أن البدلية إنما تكون بلحاظ الصفات الثابتة قبل جعلها بحيث تكون ثابتة للعين مع قطع النظر عن جعلها كالملكية والوقفية ونحو ذلك، والإباحة المالكية ليست كذلك فإن العين قبل جعل البدلية لم تكن مباحة لمالكها إباحة مالكية، وثانيا أن الإباحة المالكية إنما يترتب عليها جواز التصرف إذا كانت مجعولة للمالك في ظرف التفاته إلى كونه مالكا، ومع قصد التمليك للغير لا مجال لذلك (وإن كانت) هي الإباحة الشرعية فهي ليست قائمة بالعين بما هي بل قائمة بها بما هي ملك مثلا فما لم تكن البدلية في الملكية مثلا يمتنع البدلية فيها لامتناع ثبوت الحكم بدون موضوعه وأيضا فإن الإباحة الشرعية مجعولة من الشارع لموضوعاتها فيمتنع أن تكون تحت جعل المالك تفصيلا أو اجمالا. مضافا إلى أن ذلك لو تم في البيع المتضمن للمبادلة لا يتم في غيره مما لا يتضمن ذلك (قوله: لكن في عد هذا هذا من الأقوال تأمل) كأنه لأجل أن القول يخرج المعاملة عن كونها بالمعاطاة بل تكون بالقول لكن صريح عبارة المختلف والغنية والسرائر والتذكرة أن موضوع النزع في المعاطاة:
أن يدفع قطعة إلى البقلي فيقول: أعطني بها بقلا، وظاهره عدم منافاة القول للمعاطاة وكأنه لأنه لم يقصد بالقول الانشاء وإنما قصد به الدلالة على ما هو موضوع التراضي، أو لأنهم يعتبرون صيغة مخصوصة في العقد بنحو لا يكون القول المذكور منها، نعم ظاهر عبارة المحقق الثاني اعتبار عدم اللفظ الدال على المراد. فلاحظ (قوله: حيث إنه يدل على حلية) إذا باع زيد فرسه على عمرو بدراهم معينة مثلا فالتصرفات المترتبة على البيع المذكور مختلفة الأحكام، فبعضها يكون محكوما بالحل التكليفي كركوب عمرو للفرس، ووضع يده عليها، وبعضها محكوم بالحل الوضعي كوقفها، وبيعها، وإجارتها، ونحوها، وبعضها محكوم بالوجوب كالانفاق عليها، وبعضها يكون محكوما بغير ذلك، فحمل الحل المذكور في الآية الشريفة على حل التصرفات مما لا يمكن إذا كان