توجه على التعريف الأول والثالث أيضا (قوله: ما عرفت وستعرف من) قد تقدم الاشكال فيه (قوله: نظير تملك ما هو مساو) يعني كما أنه في التهاتر يملك كل منهما على الآخر ما لا في ذمته فيسقط بعد تحقق الملكية كذلك في المقام، وفيه أن التهاتر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة والعمدة فيه الاجماع ومعقده صورة تملك كل من الشخصين على الآخر مثل ما عليه فموضوعه التملك، ولا يعقل أن يتحقق التهاتر إلا في ظرف تحقق التملك فلا يعقل أن يكون مانعا عنه لأن الشئ لا يكون مانعا عن علته، فلا مجال لقياس المقام عليه إذ المانع من تملك الانسان ما عليه وفي ذمته عقلي لا فرق فيه بنى الحدوث والبقاء. نعم نظير التهاتر ملك أحد العمودين إذ لا مانع عقلا من ملك الانسان أحد عمودية وحينئذ إن دل الدليل على عدم صحة التملك حدوثا وبقاء جرى فيه اشكال صحة بيعه بناء على أن البيع تمليك، وإن دل على عدم صحة استقرار ملكيته - كما ربما يظهر من بعض نصوصه - لم يكن اشكال في صحة البيع حتى بناء على ما ذكر من المبنى، (قوله: غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها) لا ينبغي التأمل في أن مفهوم كل واحد من الألفاظ المذكورة مباين لمفهوم الآخر فإن المبادلة اعتبار قائم بالبدلين راجع إلى كون كل واحد منهما بدلا عن الآخر وقائما مقامه، وصحة اعتبار المفهوم المذكور يتوقف على أن يكون لكل واحد من البدلين منزلة معينة بلحاظ أثر خاص به وإلا فلا معنى لأن يكون بدلا عنه، وأما النقل فهو اعتبار قائم في المبيع بعينه يتوقف على أن يكون المبيع له محل معين فينتقل منه إلى محل آخر نظير النقل الحقيقي فينقل منه إلى محل آخر، وأما التمليك فهو اعتبار راجع إلى جعل إضافة الملكية بين المبيع وبين المشتري فهو قائم بالمبيع أيضا لا غير ولا يتوقف اعتباره على ملاحظة ما يتوقف عليه اعتبار النقل والمبادلة. نعم ربما تجتمع المفاهيم المذكورة في مقام الاعتبار فإن زيدا إذا باع فرسه على خالد بالدرهم صح اعتبار البدلية بين الفرس والدرهم لقيام كل منهما مقام الآخر كما يصح اعتبار النقل للفرس لانتقالها من زيد إلى خالد ويصح أيضا اعتبار الملكية بين الفرس والخالد، فالبيع المذكور كما اقتضى البدلية
(١٣)