التعريف الأول في كونه من مقولة اللفظ كما ذكر المصنف، بل ما ذكره من الوجهين، مع أن ظهور التوصيف بالدلالة في كون المراد من الايجاب والقبول اللفظيين موقوف على كون المراد بالدلالة الدلالة اللفظية وهو غير ظاهر (قوله: ليس مراد فاللنقل) يظهر ذلك من ملاحظة المشتقات مثل: بعتك هذا، و: نقلتك هذا، فإن الأول صحيح والثاني غلط، لكن مجرد عدم الترادف غير قادح في التعريف بل يكون النقل بمنزلة الجنس وما بعده بمنزلة الفصل، اللهم إلا أن يكون المراد إن مفهوم البيع غير النقل بل النقل ملازمه غالبا (قوله: وإن المعاطاة عنده) هذا إنما يتوجه على المحقق لو كان قوله: بالصيغة، ملحوظا قيدا، أما لو كان ملحوظا مرآة إلى نفس النقل كما سيأتي فلا مجال له، لأن الوصف الملحوظ به الإشارة إلى الذات لا يجب أن يكون مساويا لها بل يجوز انفكاكها عنه " قوله: بأن المراد إن البيع " لا ينبغي التأمل في أن هذا هو المراد " قوله: لزوم الدر " قيل: فيه منع، لأن المراد من (بعت) لفظه والمقصود تعريفه مفهومه " قوله: وجب الاقتصار على " لكن إذا امتنع الاقتصار عليهما فلا ملزم بالاقتصار عليهما بل يجوز أن يكون المراد مطلق الصيغة التي يصح انشاء البيع بها سواء أكانت (نقلت) أم (ملكت) أم غيرهما " قوله:
انشاء تمليك عين " هذا محكي عن المصابيح للعلامة الطباطبائي (قده) لكن بعد تبديل المال بالعوض وإضافة قيد (على وجه التراضي) إليه وجعله الأخصر والأسد (وفيه) أن البيع موضوع للانشاء كما تقدم فكيف يكون نفس الانشاء. نعم. يصح ذلك تعريفا لانشاء البيع لا للبيع نفسه، ولعل ذلك هو المراد - كما يشهد به كثير من عبارات الكتاب الآتية - فيكون الاشكال في التعبير لا في المراد، وإن شئت قلت: التعريف للبيع بمعنى المصدر لا بمعنى اسم المصدر، كما هو محل البحث. فتأمل فإنه سيأتي من المصنف (ره) أن مراده من إنشاء التمليك نفس الايجاب المقابل للقبول، وسيأتي ما فيه (قوله: ويرده إنه الحق) فيه أن من البيع مالا يكون كذلك كما في الشراء من مال الوقف للأعيان الموقوفة، ومن مال الزكاة للأعيان الزكوية من علف ونحوه كما سيأتي توضيحه (قوله: ومنها أنه لا يشمل بيع) هذا الايراد لو تم