بأقرب المفاهيم إليه لا أنه تفسير بالمرادف أو الأعم. فلاحظ (قوله: لم يعقل شئ مما) قد عرفت مما سبق أن الملازمة غير ظاهرة، وأنه لا مانع من اعتبار المبادلة بين الدين الذي في الذمة وبين بدله فيسقط بلا حاجة إلى اعتبار ملكيته له آنا ما لكي يتوقف ذلك على تعقل ملكية ما في الذمة الذي عرفت امتناعه (فإن قلت): اعتبار البدلية يتوقف في نظر العقلاء على امكان ثبوت ما لكل من البدلين للآخر في ظرف قيامه مقامه فإذا فرض امتناع ملك الانسان لما في ذمته امتنع قيام الدين مقام الثمن لأنه لم يكتسب شيئا من طواريه وشؤونه (قلت): يكفي في اعتبار البدلية صلاحية الدين لاكتساب صفة الملكية بحيث يكون مملوكا لولا المانع، ولا يعتبر فعليه الملكية حتى يمتنع اعتبار البدلية في ظرف امتناع الملكية، ولأجل تحقق البدلية المذكورة يسقط الدين عمن هو في ذمته لامتناع ملكيته له كما أن المبدل منه كذلك فإنه لو انقطعت إضافته إلى غير من هو في ذمته يسقط أيضا كما عرفت آنفا، (قوله: ومنها صدقه على) هذا الايراد لو تم توجه أيضا على التعريف الأول والثالث ولا يختص بهذا التعريف (قوله: وإنما حقيقته التملك) قد عرفت في أول المبحث إن المشتري من قبيل المفعول المطاوع للبايع فليس له وظيفة أكثر من قبول ما جعله البايع من تمليكه أو النقل إليه أو غير ذلك مما هو معنى البيع فهو يقبل ما جعله البايع بعنوان المطاوعة له، فإذا كان البيع هو التمليك فقبوله تملك (قوله: ومنها انتقاض طرده) هذا ذكره في الجواهر ايرادا على تعريف المصابيح، وهو كما قبله لا يختص بالتعريف المذكور، بل يرد على التعاريف الثلاثة السابقة (قوله: والمراد بها هنا) يعني في النقض إذ من جملة أنواع الهبة المعوضة أن لا يذكر التعويض شرطا فيها لكن يتفق تمليك المتهب للواهب شيئا من ماله بقصد الجزاء فإن ذلك من أنواع الهبة المعوضة التي لا يجوز رجوع الواهب فيها، قال في الجواهر: ظاهر اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في العوض بين أن يكون في نفس العقد أو بعده بأن أطلق في العقد ثم بذل العوض بعد ذلك. انتهى. لكن لا يصح النقض بها على التعريف المذكور لعدم كون التمليك فيها بعوض (قوله: على جهة المقابلة) يعني بين المالين
(١٥)