وإنما المقصود المعاوضة بين الهبتين والتمليكين فهي - أعني الهبة المعوضة - تمليك في قبال تمليك (قوله: وإلا لم يعقل تملك) إذ بدون تملك العوض يمتنع اعتبار المعاوضة بين المالين فإن العين الموهوبة قد انتقلت إلى الموهوب من دون أن يكون للواهب من مال الموهوب شئ فلا معاوضة بينهما ولا أحدهما عوض عن الآخر (قوله:
الرجوع في هبته) لأنها حينئذ ليست هبة معوضة فتكون جائزة كما هو الأصل في الهبة (قوله: مقصودة في كل من العوضين) فإن ذلك ينافي كون المقصود الهبة لاعتبار المجانية في الهبة لأنها التمليك المجاني كما هو ظاهر (قوله: فقد تحقق مما) قد عرفت اشكاله (قوله: كان بيعا) بل الظاهر أنه عنوان آخر غير عنوان البيع إلا أن يكون المقصود منه البيع بغير لفظه (قوله: من أن البيع هو الأصل) الذي يظهر من الجواهر أن المراد من الأصل المذكور هو أن تمليك الأعيان مشترك معنوي بين البيع والصلح والهبة، والخصوصية المميزة لكل من الأخيرين قصده، والمميزة للبيع عنهما عدم قصد أحدهما، فخصوصية البيع عدمية وخصوصية كل منهما وجودية (قوله: كان الأصل اللفظي) فيكون الأصل راجعا على هذا إلى أصالة الحقيقة وأصالة الظهور (قوله: ليس مراد القائل) لما عرفت من أنه أصل في مقام الثبوت (قوله: على وجه ضمان المثل) فيكون حينئذ منحلا إلى إنشاءين انشاء التمليك وشرط الضمان لا انشاء معاوضة بينهما. مضافا إلى أن الضمان إن كان راجعا إلى اشتغال الذمة بنفس المضمون فتكون العين بنفسها في الذمة فلا اثنينية ليمكن اعتبار المعاوضة بين العين وبين ما في الذمة، وإن كان راجعا إلى اشتغال الذمة بنفس المثل أو القيمة دون العين فالاثنينية المصححة لاعتبار المعاوضة غير حاصلة بالإضافة إلى المثل في (المثلي) لأن المراد من المثل نفس الجامع بين العين وبين غيرها من الأمثال، ولذا لو فرض دفع نفس العين كان وفاء للقرض ولا يمكن اعتبار المعاوضة بين الشئ وبين ما يصلح للاتحاد معه والانطباق عليه (قوله: ربا المعاوضة لاختصاصه بالمكيل والموزون والربا في القرض يجري في غيرهما. مع أنه بناء على أن ضمان القرض في القيمي بقيمته لا وحدة في الجنس فيه مع اعتبارها في