مع أنه لا اشكال فيه في الجملة (فإن قلت): يمتنع ضمان القابض لأنه مال له والانسان لا يضمن أمواله (قلت): لا مانع في الجملة من ضمان الانسان لأمواله إذا كانت موضوعا لحق الغير فإن الراهن إذا أتلف العين المرهونة فعليه ضمانها مع أنها ماله، ومثله إذا أتلف المالك ما نذر التصدق به وكذلك العين الزكوية إذا تعلق بها حق الزكاة بناء على أنها من الحقوق فإذا جاز ضمان المالك لماله تبعا لضمان حق الغير لا مانع من الالتزام في المقام بأن العقد الواقع منهما على مالهما يستوجب ثبوت حق مضمون على تقدير تلف موضوعه بضمان موضوعه وحينئذ إن أريد من تطبيق الضمان في الصحيح ملاحظة الأمر الأول فليس هو من الضمان المصطلح فإن المعاوضة تستلزم ملك كل منهما لمال غيره بعوض لا أن يكون كل منهما ضامنا لمال غيره كيف وقد عرفت أن معنى الضمان كون المال في عهدة الضامن لغيره وذلك أجنبي عن المعاوضة، وإن أريد ملاحظة الأمر الثاني فهو أيضا كذلك لبنائهم على أن التلف من مال البائع راجع إلى انفساخ العقد عند التلف فيرجع المال إلى المالك ويتلف وهو في ملك من هو بيده لا أنه يتلف من ملك مالكه ويكون مضمونا على من هو بيده كما في ضمان اليد فاطلاق الضمان عليه بنوع من العناية ولذا سموه بضمان المعاوضة، وإن أريد ملاحظة الأمر الثالث كان اطلاقه في الصحيح بالمعنى الذي يكون في الفاسد وإن كان في الأول تبعيا وفي الثاني أصليا وعليه فلا يلزم التفكيك بين معنى الضمان في الفقرتين من دون حاجة إلى ارتكاب ما ذكره المصنف (ره)، ويشهد باطلاقهم الضمان على هذه الجهة قولهم: وبالقبض ينتقل الضمان، إلا أن إرادته من كلامهم بعيدة ولذا فسر المصنف (ره) الضمان في الفقرة الأولى بالضمان بالمسمى وقبله في الجواهر فلاحظ كلماتهم وعليه يتعين البناء على التفكيك بين الفقرتين في معنى الضمان ولا بأس به إذا كان هو الظاهر (قوله: هو لزوم تداركه) قد عرفت الإشارة إلى أن الضمان عبارة عن كون مال الغير في العهدة ولزوم التدارك بمثله أو قيمته من أحكامه الثابتة عند التلف كما أن من أحكامه دفعه بنفسه مع وجوده وليس معنى الضمان لزوم التدارك بالعوض الواقعي (قوله: نظير المعاطاة) قد عرفت
(١١٩)