نهج الفقاهة - السيد محسن الحكيم - الصفحة ١١٩
مع أنه لا اشكال فيه في الجملة (فإن قلت): يمتنع ضمان القابض لأنه مال له والانسان لا يضمن أمواله (قلت): لا مانع في الجملة من ضمان الانسان لأمواله إذا كانت موضوعا لحق الغير فإن الراهن إذا أتلف العين المرهونة فعليه ضمانها مع أنها ماله، ومثله إذا أتلف المالك ما نذر التصدق به وكذلك العين الزكوية إذا تعلق بها حق الزكاة بناء على أنها من الحقوق فإذا جاز ضمان المالك لماله تبعا لضمان حق الغير لا مانع من الالتزام في المقام بأن العقد الواقع منهما على مالهما يستوجب ثبوت حق مضمون على تقدير تلف موضوعه بضمان موضوعه وحينئذ إن أريد من تطبيق الضمان في الصحيح ملاحظة الأمر الأول فليس هو من الضمان المصطلح فإن المعاوضة تستلزم ملك كل منهما لمال غيره بعوض لا أن يكون كل منهما ضامنا لمال غيره كيف وقد عرفت أن معنى الضمان كون المال في عهدة الضامن لغيره وذلك أجنبي عن المعاوضة، وإن أريد ملاحظة الأمر الثاني فهو أيضا كذلك لبنائهم على أن التلف من مال البائع راجع إلى انفساخ العقد عند التلف فيرجع المال إلى المالك ويتلف وهو في ملك من هو بيده لا أنه يتلف من ملك مالكه ويكون مضمونا على من هو بيده كما في ضمان اليد فاطلاق الضمان عليه بنوع من العناية ولذا سموه بضمان المعاوضة، وإن أريد ملاحظة الأمر الثالث كان اطلاقه في الصحيح بالمعنى الذي يكون في الفاسد وإن كان في الأول تبعيا وفي الثاني أصليا وعليه فلا يلزم التفكيك بين معنى الضمان في الفقرتين من دون حاجة إلى ارتكاب ما ذكره المصنف (ره)، ويشهد باطلاقهم الضمان على هذه الجهة قولهم: وبالقبض ينتقل الضمان، إلا أن إرادته من كلامهم بعيدة ولذا فسر المصنف (ره) الضمان في الفقرة الأولى بالضمان بالمسمى وقبله في الجواهر فلاحظ كلماتهم وعليه يتعين البناء على التفكيك بين الفقرتين في معنى الضمان ولا بأس به إذا كان هو الظاهر (قوله: هو لزوم تداركه) قد عرفت الإشارة إلى أن الضمان عبارة عن كون مال الغير في العهدة ولزوم التدارك بمثله أو قيمته من أحكامه الثابتة عند التلف كما أن من أحكامه دفعه بنفسه مع وجوده وليس معنى الضمان لزوم التدارك بالعوض الواقعي (قوله: نظير المعاطاة) قد عرفت
(١١٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول 3
2 تحقيق في معنى البيع 4
3 عمل الحر مال أولا 5
4 الفرق بين الحق والملك 6
5 الفرق بين الحق والحكم 7
6 المائز بين ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله 8
7 جواز وقوع الحق عوضا في البيع 9
8 كلمات العلماء في تعريف البيع والمناقشات فيها 11
9 استعمال البيع في غير معناه 17
10 اعتبار القول في مفهوم البيع 18
11 البيع اسم للصحيح 20
12 الكلم في المعاطاة 23
13 وجوه المعاطاة 24
14 الدليل على إفادة المعاطاة الملك 27
15 التصرفات الموقوفة على الملك 30
16 نسيان ذكر الاجل في المنقطع 34
17 اشكال شارح القواعد 37
18 اصالة اللزوم 41
19 التمسك بالاستصحاب 42
20 التمسك بعموم لا يحل مال امرئ مسلم 46
21 تحقيق في معنى الوفاء بالعقد 48
22 تنبيهات في أمر مهمة 50
23 المراد من قوله انما يحرم الكلام 53
24 تنبيهات المعطاة 57
25 التنبيه الثاني 60
26 التنبيه الثالث 61
27 التنبيه الرابع 63
28 الإباحة المعوضة 71
29 التنبيه الخامس 74
30 التنبيه السادس 76
31 التنبيه السابع 88
32 التنبيه الثامن 90
33 خصوص ألفاظ عقد البيع 92
34 اعتبار العربية في العقد 97
35 اعتبار الماضوية 97
36 لزوم تقديم الايجاب 99
37 اعتبار الموالاة في العقد 105
38 اعتبار التنجيز في العقد 106
39 من شرط العقد ان يقع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما لانشاء 111
40 إذا اختلف المتعاقدان في شروط العقد 115
41 المقبوض بالعقد الفاسد 116
42 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 118
43 مدرك القاعدة 122
44 قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضن بفاسده 126
45 وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد 131
46 ضمان المنافع المستوفاة 133
47 المثلي والقيمي 137
48 حكم عدم وجدان المثل إلا بأكثر من ثمن المثل 146
49 إذا تعذر المثل 147
50 صحيحة أبي ولاد 159
51 بدل الحيلولة 167
52 الكلام في شروط المتعاقدين 180
53 اشتراط قصد مدلول العقد 184
54 عقد المكره 188
55 المكره قاصد للمعنى أولا 190
56 معنى الاكراه 190
57 الاكراه في المحرمات 193
58 الاكراه على الجامع بين أفراد 194
59 الاكراه أحد الامرين أو الأمور 195
60 إكراه أحد الشخصين 196
61 صور الاكراه 197
62 الاكراه على بيع عبد من عبدين 198
63 الاكراه على الطلاق 200
64 تعقيب الرضا للعقد 202
65 الرضا كاشف أو ناقل 203
66 فرع يتعلق بالاكراه 204
67 عقد المملوك 205
68 عقد الفضولي وأدلة صحته 207
69 أدلة بطلان الفضولي 216
70 الفضولي في المعاطاة 227
71 القول في الإجازة 227
72 وجوه الكشف 228
73 الكشف الانقلابي 232
74 ثمرات الكشف والنقل 236
75 تنبيهات في الإجازة 244
76 القول في المجيز 250
77 من باع ثم المجيز 251
78 من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف 256
79 القول في العقد المجاز 259
80 العقود المرتبة 259
81 القول في الرد واحكامه 262
82 حكم المشتري مع الفضولي 265
83 قاعدة الغرور 272
84 تعاقب الأيدي 276
85 بيع الفضولي ماله مع مال غيره 283
86 بيع نصف الدار 287
87 بيع ما يقبل التملك مع مالا يقبله 291
88 ولاية الأب والجد 293
89 اعتبار المصلحة في التصرف 295
90 مشاركة الجد للأب 296
91 ولاية النبي (ص) والامام (ع) 297
92 بيع العبد المسلم على الكافر 313
93 إجارة المسلم على الكافر 316
94 ارتهان المسلم عند الكافر 317
95 وقف المسلم على الكافر 318
96 موارد الاستثناء من بيع المسلم على الكافر 319
97 بيع المصحف على الكافر 324
98 القول في شرائط العوضين 325
99 احكام الأراضي الموات 327
100 الأرض العامرة 328
101 الأرض العامرة بعد الموات 330
102 الأرض المفتوحة عنوة 333
103 التصرف في الأرض المفتوحة عنوة 335
104 بيع الوقف 338
105 اقسام الوقف 342
106 صور بيع الوقف 344
107 الوقف المنقطع 358
108 بيع أم الولد 362
109 مواضع الاستثناء من المنع عن بيع أم الولد 365
110 لو كان الدين غير ثمنها 370
111 بيع أم الولد في الكفن 374
112 إذا جني عليها 377
113 لو أسلمت وهي عند الذمي 378
114 لو عجز مولاها عن نفقتها 379
115 بيعها على من تنعتق عليه 380
116 الاستيلاد المسبوق بحق الغير 381
117 لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة 383
118 بيع العين المرهونة 386
119 بيع العبد الجاني 393
120 القدرة على التسليم 393
121 بيع الآبق منفردا 405
122 بيع الضال والمجحود والمغصوب 407
123 بيع الآبق مع الضميمة 408
124 العلم بقدر الثمن 409
125 المكيل والموزون 410
126 بيع المكيل وزنا وبالعكس 413
127 اختلاف البلدان في الكيل والوزن 415
128 المكيل والموزون في عهد الشارع 416
129 اخبار البائع بقدر المبيع 419
130 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 422
131 بيع بعض من متساوي الاجزاء 423
132 بيع صاع من صبرة 428
133 الفرق بين الاستثناء والبيع 431