رجع عليه بغير ما أقدم على ضمان... إلى أن قال: لأنا لم نضمنه من حيث الغصب بل من حيث كونها عارية مضمونة ودخوله على ذلك فإذا تبين فسادها لحق حكم الفاسد بالصحيح كما سلف من القاعدة وإن رجع المالك على الغاصب لم يرجع على المستعيران لم تكن مضمونة وإلا رجع عليه بما كان يضمنه لو كانت صحيحة. انتهى وفي الجواهر أنكر ذلك على المسالك لعدم الدليل على القاعدة في المقام وأن دعوى الاجماع عليها معلومة الفساد إذ المشهور بين الأصحاب الضمان هنا مع الجهل وإن رجع بقاعدة الغرور، وظاهره انكار الدليل على ثبوت القاعدة في مثل ذلك لا انكار عموم القاعدة له فهو يسلم أن مقتضى القاعدة ذلك وإن اقتضاء العقد الصحيح للضمان أعم مما كان بنفس العقد وبالشرط، لكن لا يسلم حجية القاعدة على النحو المذكور، ولكن التأمل في ذلك ظاهر لأن الظاهر من سببية العقد الصحيح للضمان كونه بنفسه مقتضيا له لا بالشرط المذكور في ضمنه. نعم لا يبعد ذلك بناء على أن الباء في قولهم: بصحيحه وبفاسده، ظرفية لكن يشكل أيضا بما عرفت من أن الضمان في الصحيح إنما هو بمعنى التعويض الجعلي فلا يشمل مثل الضمان بالشرط في العارية لأنه بمعنى آخر كالضمان في الفاسد (قوله: وربما يحتمل في العبارة) المحتمل صاحب الجواهر ذكر ذلك في كتاب الإجارة في مبحث الإجارة الفاسدة (قوله: وجد له بالفعل) الظاهر أن المراد أن له فردين صحيحا وفاسدا ولو فرضا في مقابل ما ذكره بقوله: لا ما يفرض... الخ وهو أن يكون له فرد واحد يفرض صحيحا تارة وفاسدا أخرى فالمراد بالعقد هو الجامع بين فردين لا الفرد الذي يكون موضوعا لحالين الصحة والفساد (قوله: إلا بعد القبض) لكن القبض شرط لسببية العقد للضمان لأنه شرط صحته كسائر شرائط الصحة مثل العلم بالعوضين لا شرط في تأثير العقد الصحيح في الضمان (قوله: ويتدارك برد الثمن) قد عرفت أن الضمان إنما يكون بانفساخ البيع لا مع صحته فمع عدم التلف والانفساخ يكون البيع موجبا لضمان المشتري بالمسمى وإن لم يقبض المبيع وكأنه كذلك أمر (قده) بالتأمل (قوله: وكذا الإجارة والنكاح) إن كان
(١٢١)