أن تعين المالين فيها للعوضية عند التلف كان لأجل البناء على صحتها حينئذ فلا مجال لقياس المقام عليها لكون المفروض فساد العقد إلى الأبد (قوله: مغايرة لمعناه في) قد عرفت أنه الظاهر المتعين ولعله إلى ذلك أشار بقوله: فافهم (قوله:
لجواز كون نوع) تعليل لمنع كون عموم العقد في القاعدة بلحاظ خصوص الأنواع وحاصله أنه لو كان العموم بلحاظ الأنواع لزم عدم اطراد عكس القضية فإن الصلح الجامع بين الصلح المعاوضي وغيره بما هو جامع بين الصنفين لا يقتضي صحيحه المضان فيدخل في عكس القضية وهو: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ومقتضى ذلك إن الصلح الفاسد لا يقتضي الضمان - مع أنه قد يقتضيه إذا كان الفاسد من الصلح المعاوضي، ونحو ذلك يقرر في الهبة الجامعة بين الهبة المجانية والمعوضة والعارية الجامعة بين المضمونة وغيرها وعارية الذهب والفضة وغيرها فالمتعين أن يكون المراد أصناف تلك الأنواع مثل الصلح المعاوضي الذي يقتضي صحيحه الضمان وكذا فاسده والصلح غير المعاوضي الداخل في عكس القضية فإنه لا يقتضي صحيحه الضمان ولا فاسده وكذا الحال في الأصناف المذكورة وغيرها (قوله:
ولعل المراد عارية) أو لعل المراد دخول الأنواع والأصناف معا مع ملاحظة الحيثية فنوع الصلح أو العارية مثلا لما لم يقتض الضمان بصحيحه يدخل في عكس القاعدة ويكون الفاسد من الصلح أو العارية من حيث هو صلح أو عارية لا يقتضي الضمان ولا ينافي ذلك أن يكون الصلح المعاوضي وعارية الذهب والفضة من حيث هما كذلك يقتضيان الضمان بصحيحهما فيقتضيان الضمان أيضا بفاسدهما ويدخلان في نفس القاعدة (قوله: ويظهر من الرياض اختيار) قال في الرياض فيما لو استعار من الغاصب فرجع المالك على الغاصب: لم يرجع - يعني الغاصب - على المستعير إلا مع علمه أو كون العين مضمونة فيرجع عليه فيهما لاستقرار الضمان عليه في الأول واقدامه في الثاني على الضمان مع صحة العارية فكذا عليه الضمان مع الفساد للقاعدة الكلية إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقال في المسالك في هذه المسألة: فإن رجع على المستعير يرجع على الغاصب إن لم تكن العارية مضمونة وإلا