المستأجر ضررا عرفا كان المورد من موارد تعارض الضررين التي يرجع فيها إلى القواعد الأخر كقاعدة السلطنة في المقام، لكنه غير ظاهر - مضافا إلى أن اشتغال ذمة المستأجر بالعوض ليس على خلاف سلطنته كيف وهو مقدم على ذلك بايقاع المعاملة الفاسدة. نعم لا يتم ذلك مع المخالفة بين العوض الجعلي والواقعي (قوله:
لقاعدتي الاحترام و) قد عرفت الاشكال فيه، فالعمدة في دليله الاجماع على أن استيفاء عمل العامل لا بداعي المجانية من أسباب الضمان ولا بدفيه من أمور ثلاثة عدم قصد المجانية، وأن يكون ببعث من المستوفي، وأن يعود نفع العمل إليه، إذ لولا الأخيران لم يصدق الاستيفاء (قوله: من النقض والاعتراض) قد عرفت تمامية الاعتراض كما عرفت (قوله: خلافا لآخرين) فعن القواعد وجامع المقاصد والتذكرة أنه له أجرة المثل لقاعدة: ما يضمن بصحيحه، ولا ينافيه عدم حصول النفع فإن القراض الفاسد يجب فيه أجرة المثل وإن لم يحصل نفع بالعمل لمالك، وفي المسالك تنظر فيه بأن الفرق بين عقد المسابقة وغيره من العقود التي يضمن بفاسدها ليس من جهة رجوع النفع وعدمه، بل لأن تلك العقود اقتضت الأمر بالعمل بخلاف هذا العقد فإنه لم يقتض ذلك فإن قوله: سابقتك، على معنى أن من سبق منا فله كذا، وقاعدة ما يضمن لا دليل عليها كلية بل النزاع واقع في موارد... الخ {والتحقيق}: أن عقود المراهنات والمغالبات غير عقود المعاوضات فإن عقود المعاوضات يكون المعوض عنه مما يرغب في وجوده مالك العوض فيبذل العوض بإزائه ويوقع عقد المعاوضة بداعي حصوله في الخارج، ولأجل ذلك يكون فعله في الخارج بداعي العقد راجعا إلى فعله بأمر باذل العوض المستفاد من ايقاع العقد فيكون مستوفيا له إذا كان العقد فاسدا، وأما عقود المغالبة فالعمل فيها لا يكون محبوبا بل قد يكون مبعوضا، بل بعد إيقاع العقد يكون مبغوضا طبعا لما يترتب عليه من الخسارة التي اقتضاها فإذا وقع جريا على العقد الفاسد لا يكون مستوفى لمالك العوض، لما عرفت سابقا من توقف عنوان الاستيفاء على كون العمل مما يعود نفعه إلى المستوفي ولا يكون ذلك إلا في المحبوب فالعوض في عقود