ما دل على) هذا العموم يستفاد من النصوص الواردة في المستعير والمرتهن والودعي والمستبضع والأجير على العمل كالنصار؟ والحمال والجمال ونحوهم والمستأجر للعين وغير ذلك المتضمنة لعدم ضمانهم ومقتضى ترك الاستفصال في بعضها عموم الحكم لصورتي صحة العقد وفساده فتدل هذه النصوص على أن المالك إذا استأمن غيره على ماله فدفعه إليه لم يكن له ضامنا سواء أكان الاستيمان ثابتا شرعا لصحة العقد أم غير ثابت لفساده فمنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله " ع ": في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ.... الحديث وصحيح أبي بصير عنه " ع ": عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ، وصحيح الحلبي عنه " ع ": صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن، فإن التلف المسؤول عن حكمه مما يحتمل وقوعه بعد العقد بنحو تمتنع صحة العقد معه، وترك الاستفصال يقتضي العموم لمثل ذلك، ومثل هذه النصوص كثير في الأبواب المتفرقة فراجعها، أما صحيح الحلبي فدلالته على العموم ظاهرة لأن الظاهر من قوله (ع): مؤتمنان، الإشارة إلى قاعدة عدم ضمان المؤتمن، والظاهر منه أيضا - ولو بقرية إطلاق - الموضوع الشامل لصورة التلف بنحو يكشف عن فساد العقد من أول الأمر - هو الائتمان العرفي الانشائي فيشمل صورتي صحة العقد وفساده فتأمل جيدا (قوله: بل ليس لك أن تتهمه) في رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع): ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته (قوله: بطريق أولى) هذه الأولوية غير ظاهرة. نعم يمكن أن يدعى انصراف عموم على اليد عن مثل ذلك فإن المرتكز العقلائي أن الوجه فيه احترام المال لاحترام مالكه فكما لا يشمل صورة ما لو كان المالك في مقام بذل ماله لغيره مجانا - كما لو قدم طعامه إلى ضيفه - كذلك لا يشمل صورة تمليكه له مجانا - كما لو وهبه المال ودفعه إليه - بل اليد في
(١٣٠)