لأن المعتبر من الرضى ما كان صادرا عمن يعتبر رضاه حين انشاء الآخر وهو من لم يكن محجورا، وهذا أيضا لا يخلو باطلاقه من مصادرة إذ لا ريب في تحقق المعاهدة والمعاقدة من المحجورين وإنما الموجب لعدم النفوذ ما دل على مانعية الحجر عن التصرف الذي هو بمنزلة المخصص لأدلة الوفاء بالعقود ولذا يصح مع إجازة الغرماء أو الولي أو المالك أو الوارث. نعم لا بد من ملاحظة دليل الحجر فإذا دل على بطلان العقد إذا قارن ايجابه أو قبوله موجب الحجر في كل منهما تم الشرط المذكور لما ذكر و إلا فالمرجع في نفي احتمال ذلك أدلة النفوذ (قوله: إن الموجب لو فسخ قبل) يعني لورد إذ الفسخ إنما يكون للعقد لا للايجاب. ثم إن مانعية الرد قبل القبول من تحقق المعاهدة لا يصلح لاثبات ما ذكره من لزوم كون القابل حال الايجاب على صفة القابلية لظهور الفرق بين المقامين. نعم يمكن أن يجعل ذلك دليلا على اعتبار بقاء الموجب على الصلاحية إلى تمام القبول على تأمل واشكال لامكان الفرق بينهما أيضا - مع أنه لو سلم ما ذكر بالنسبة إلى ما ذكره أولا أمكن الاشكال فيه بالنسبة إلى ما ذكره أخيرا لما عرفت من أن المرجع فيه أدلة الحجر لا غير، {وبالجملة}: المناسب ذكر الشرط المذكور أخيرا في عداد شروط المتعاقدين إذا فرض قيام الدليل عليه، ومن ذلك تعرف الاشكال في بقية العبارة. فلاحظ، (قوله: على خلاف القاعدة) بل قد عرفت أنه مقتضى القاعدة وما ذكره " قده " غير ثابت فلا يكون قاعدة.
(١١٤)