المراد من الأخير مثال الإجارة - كما تقدم - ومن مثال البيع: بعتك بلا ثمن، واستشكال العلامة (ره) كان في القواعد حيث قال: وهل يكون مضمونا على القابض فيه اشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على اسقاطه. انتهى (قوله: إلا أن مورده مختص) لم يرد لهذا الحديث مورد وكأن المراد أنه مختص بالأعيان لأن الظاهر من الموصول الواقع عليه الأخذ خصوص الأعيان ولا ينافيه كون المراد من الأخذ الاستيلاء فإن الاستيلاء إنما يكون على الأمور الخارجية ولا يجري في الأمور الاعتبارية كما سيأتي في الأمر الثالث (قوله مال المسلم) قد عرفت الاشكال في صدق المال على غير الأعيان فالتمسك بمثل: لا يحل مال امرئ مسلم، غير ظاهر ولا سيما وإن الظاهر منه التكليف وجهة التصرف لا الوضع والضمان. نعم لو سلم ذلك لم يرد عليه انصرافه عن صورة العمل باختيار العامل ورضاه ولا سيما مع كراهة الطرف الآخر وندمه على الأمر بالعمل، إذ دعوى الانصراف ممنوعة مع فرض كون العمل بداعي الأجرة وجريا على المعاوضة بعنوان كونه مملوكا لمن يعمل له (قوله: مضافا إلى عموم نفي) هذا يتوقف على كون مفاد العموم المذكور نفي الضرر ولو كان ناشئا من عدم الحكم أما لو اختص بما كان ناشئا من جعل الحكم فلا يصح التمسك به في المقام والظاهر الثاني - كما هو محرر في محله - وقد يستشكل عليه (تارة) بانصراف العموم المذكور من صورة العمل باختيار العامل ورغبته، وفيه ما عرفت (وأخرى) بأن صورة الاقدام على الضرر خارجة عن العموم المذكور وكون المقام ليس منه يتوقف على جريان العموم إذ لو لم يجر كان من الاقدام على الضرر فجريان العموم يتوقف على كون المقام ليس من الاقدام على الضرر، وكونه كذلك موقوف على جريان العموم وهو دور (وفيه) أن عنوان الاقدام على الضرر وعدمه لا بد من إحرازه مع قطع النظر عن العموم ومن المعلوم أن من يعمل بعنوان استحقاق الغير لعمله ليس مقدما على اضرار نفسه (وثالثة) بمعارضة العموم لقاعدة السلطنة الجارية في حق المستأجر لأن اشغال ذمته بالعوض خلاف سلطنته على نفسه، وفيه أن قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة حكومتها على سائر أدلة الأحكام. نعم لو كان اشتغال ذمة
(١٢٣)