من جملة الشروط في العقد " أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء " (قوله: بل والنوم) بل والجهل باللغة والصم والغفلة ونحوها مما يمنع من صحة التخاطب لاشتراك الجهة المانعة (قوله: عدم تحقق معنى) غير واضح بالإضافة إلى صلاحية القابل حين الايجاب لكون الظاهر صدق المعاقدة والمعاهدة إذا حدثت صلاحيته بعد الايجاب قبل القبول. نعم لا يبعد ذلك بالإضافة إلى بقاء الموجب على الصلاحية إلى أن يقع القبول ويتم العقد (قوله: فإن حقيقة الوصية) كما أوضحنا ذلك في كتاب الوصية (قوله: وكذا لو مات) الظاهر أن أصل العبارة: ولذا لو مات، يعني لما كان شرطا قام الوارث فيه مقامه ولو كان ركنا لما قام لأن قيامه مقامه يتوقف على ثبوت حق له والمفروض انتفاء السبب الموجب له بانتفاء جزئه بخلاف ما لو كان شرطا فإن الايجاب حينئذ يكون تمام السبب وذلك كاف في ثبوت الحق كذا قرره المصنف (ره) في رسالته في الوصية، والاشكال عليه ظاهر إذ يمتنع ترتب الأثر على السبب مع انتفاء شرطه، ولو قيل بأن الشرط شرط في فعلية الأثر لا في ثبوت الحق أمكن أن يقال مثل ذلك لو كان القبول جزء السبب فإن كونه جزء السبب بالإضافة إلى ملكية الموصى له لا ينافي كون الايجاب سببا في ثبوت حق أن يملك والعمدة في هذه المسألة النصوص كما أشرنا إلى ذلك في شرح كتاب الوصية (قوله: ولو رد جاز له القبول) فذلك يدل على أن القبول ليس ركنا وإلا لكان الرد مانعا من التئامه مع الايجاب كما هو كذلك في عامة العقود. ثم إن جواز القبول بعد الرد عندهم إنما هو في الرد الواقع حال حياة الموصي أما ما كان حال موته وقبل قبول الموصى له فلا خلاف في عدم جواز القبول بعده وفي الجواهر: الاجماع بقسمية عليه، وتحقيق ذلك موكول إلى محله (قوله: لأن المعتبر فيه عرفا) المناسب للحكم المعلل أن يقول:
(١١٣)