فواته لا يوجب بطلان العقد لتقوم العقد بغيره وتخلفه لا يمنع من صدق العقد بالنسبة إلى غيره إذ الوجه في عدم فوات العقد بفواته إنه منشأ بنحو تعدد المطلوب فإذا فات العقد بالإضافة إلى بعض مراتبه أمكن أن يصح بالإضافة إلى بعض أخر والانحلال إلى هذه المراتب إنما هو بتوسط انحلال الايجاب فإن القبول - كما عرفت آنفا - ليس إلا الرضى بالايجاب وامضاءه فإن كان الايجاب منحلا إلى مراتب متعددة كان القبول تابعا له وإن لم يكن منحلا كان القبول كذلك فإذا كان العمدة في انحلال العقد هو انحلال ايجابه فلا مانع من أن يكون القبول متعلقا ببعض تلك المراتب ويكون العقد متحققا بالنسبة إليها وإن لم يكن متحققا بالنسبة إلى البعض الآخر مثلا إذا باعه الفرس والحمار بدرهمين فقبل أحدهما بدرهم فقد تحقق العقد بالنسبة إلى أحدهما وبطل بالنسبة إلى الآخر ومثله ما لو باعه الفرس بعشرة فقبل نصفه بخمسة أو باعه الدابة بشرط خياطة ثوب فقبل بلا شرط {وبالجملة}: البناء على تعدد المطلوب بالنسبة إلى بعض الخصوصيات يستدعي جواز المخالفة بين الايجاب والقبول بالنسبة إليها فيصح العقد بالإضافة إلى مورد التطابق وببطل بالإضافة إلى مورد التخالف فإن أريد باعتبار التطابق اعتباره بالإضافة إلى تمام مراتب العقد فهو في محله وإن أريد بالإضافة إلى جميع مراتب العقد فهو غير ظاهر بل ممنوع. اللهم إلا أن يقال: إن انحلال الايجاب إنما يترتب عليه الأثر بشرط القبول، وبعبارة، أخرى الانحلال الذي يكون موضوعا للأثر إنما يكون للعقد لا للايجاب نفسه ولا يخلو من وجه. ثم إن اعتبار خصوصية المشتري والبائع إنما يكون في ظرف يكون العوض ذميا لأن اختلافهما يوجب اختلاف ما في ذمتهما أما إذا كان العوض خارجيا كما لو اعتقد البائع أن الثمن المعين لزيد وقد كان لعمرو فقال مخاطبا زيدا: بعتك الفرس بهذا الثمن، فقبل عمرو صح لأن الخصوصية المذكورة ليست من مقومات المعاملة كما سيجئ التنبيه عليه في بيع الغاصب إذا أجاز المالك (قوله: لا يبعد الجواز) إذا الاختلاف إنما هو بمجرد العبارة وكذا الحال في المثال الآخر واشكال المصنف (ره) ضعيف.
(١١٢)