محرم فقيل إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: هذا من صيد البحر. وعنه عن النبي (ص) أنه قال: الجراد من صيد البحر. رواهما أبو داود.
وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء، وهو قول الأكثرين لما روي أن عمر قال لكعب في جرادتين: ما جعلت في نفسك؟ قال درهمان، قال بخ درهمان خير من مائة جرادة، رواه الشافعي في مسنده) انتهى.!!
ولك أن تراجع كلام مفسريهم وفقهائهم المطول في تفسير قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (سورة المائدة: 96) أما فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام فقد أجمعوا على أن الجراد من صيد البر:
قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: (ومر أبو جعفر (الإمام الباقر عليه السلام) على الناس وهم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! قالوا: إنما هو من البحر، قال: فارمسوه في الماء إذن)!! (ورواه في تهذيب الأحكام: 5 / 363) ومعنى كلام الإمام عليه السلام أنه لو كان الجراد بحريا كما زعمتم، لما مات إن رمستموه في الماء وهو حي، لكنه يموت فارمسوه وانظروا!
وفي التهذيب: 5 / 364، أن معاوية بن عمار سأل الإمام الصادق عليه السلام: الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فإن قتلوا منه شيئا، ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم. والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)