المسألة: 78 فتاوي فقهائهم تبعا لعمر بجواز.. تحريف القرآن!
أثمرت فتنة عمر ثمارها السيئة في فقه المذاهب السنية، فأفتى فقهاؤهم بصحة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا يلزمه أنهم يفتون بجواز تحريفه وقراءته بسبعة أشكال!
ولم يقفوا عند هذا الحد، بل أفتوا بصراحة بجواز تغيير نص القرآن، وبجواز تغيير نص تشهد الصلاة الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق أولى لأنه أخف من القرآن!
قال الشافعي في اختلاف الحديث ص 489 وفي الأم: 1 / 142:
(وقد اختلف بعض أصحاب النبي في بعض لفظ القرآن عند رسول الله (ص) ولم يختلفوا في معناه، فأقرهم وقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه!! فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى! قال: وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان، وهذا في التشهد وفي جميع الذكر أخف!!).
وقال البيهقي في سننه: 2 / 145: (قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد نزر ليجعل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه!).
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: 1 / 575: (فصل. وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي (ص) جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي وإن