المسألة: 36 خالفوا فتوى إمامهم أحمد باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله مما يشكل به عليهم أن إمامهم أحمد بن حنبل نص على مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله واستحبابه.
قال الحافظ الممدوح في رفع المنارة: (وهو - التوسل - السؤال بالنبي أو بالولي أو بالحق أو بالجاه أو بالحرمة أو بالذات وما في معنى ذلك. وهذا النوع لم ير المتبصر في أقوال السلف من قال بحرمته أو أنه بدعة ضلالة، أو شدد فيه وجعله من موضوعات العقائد، كما نرى الآن. لم يقع هذا إلا في القرن السابع وما بعده! وقد نقل عن السلف توسل من هذا القبيل.
وقال ابن تيمية في التوسل والوسيلة ص 98: (هذا الدعاء (أي الذي فيه توسل بالنبي) ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي (ص) في الدعاء). انتهى.
وقال في ص 65: (والسؤال به (أي بالمخلوق) فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس). ثم ذكر ابن تيمية أثرا فيه التوسل بالنبي (ص) لفظه: (اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة (ص) تسليما. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي). وقال: فهذا الدعاء ونحوه روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي (ص) في الدعاء). انتهى. وهذا نص عبارة أحمد بن حنبل، قال في منسك المروزي بعد كلام ما نصه: (وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه (ص) تقض من الله عز وجل). هكذا ذكره ابن تيمية في الرد على الأخنائي ص 168) انتهى.!