تشهد بغيره فهو جائز لأن النبي (ص) لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف... وقال ابن حامد: رأيت بعض أصحابنا يقول لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن، والأول أصح لما ذكرنا. وقول الأسود يدل على أن الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه وهو الذي ذكرنا أنه المختار، وعلى الثاني أن عبد الله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن فالتشهد أولى! فقد روي عنه أن إنسانا كان يقرأ عليه: (إن شجرت الزقوم، طعام الأثيم) فيقول طعام اليتيم، فقال له عبد الله: قل طعام الفاجر)!!
وقال في عون المعبود: 4 / 244: (وحديث أحمد بإسناد جيد صريح فيه. وعنده بإسناد جيد أيضا من حديث أبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. وفي حديث عنده بسند جيد أيضا: القرآن كله صواب ما لم يجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة، ولهذا كان أبي يقرأ كلما أضاء لهم سعوا فيه بدل مشوا فيه، وابن مسعود: أمهلونا أخرونا، بدل أنظرونا...)!!.
وقال ابن حزم في الأحكام: 4 / 528: (فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة، مثل ما روي عن أبي بكر الصديق (رض) (وجاءت سكرة الموت). ومثل ما صح عن عمر (رض) من قراءة (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين)، ومن أن ابن مسعود (رض) لم يعد المعوذتين من القرآن، وأن أبيا (رض) كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا.
قلنا: كل ذلك موقوف على من روى عنه شئ ليس منه عن النبي (ص) البتة، ونحن لا ننكر على من دون رسول الله (ص) الخطأ، فقد هتفنا به هتفا، ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا