الله عز وجل! ولم يخالفهم إلا ابن حزم! تعالى الله عما ينسبون إليه علوا كبيرا.
* * أما فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام فهم أتباع القرآن والعترة المحافظون على كتاب ربهم، لذا تراهم يحكمون ببطلان الصلاة إذا غير المصلي في قراءتها حرفا واحدا من القرآن، أو غير حركة إعراب واحدة!
قال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: 1 / 164:
(مسألة 606): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها، والحذف، والقلب، والإدغام، والمد الواجب، وغير ذلك، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة).
(ونحوه في منهاج الصالحين للسيد السيستاني: 1 / 207، وتحرير الوسيلة للسيد الخميني: 1 / 167) وقال الشيخ زين الدين في كلمة التقوى: 1 / 417:
(المسألة 457): تجب القراءة الصحيحة بإخراج الحروف من مخارجها المعروفة بحيث لا يبدل حرفا بحرف، أو يلتبس به عند أهل اللسان. وموافقة الأسلوب العربي في هيئة الكلمة وهيئة الجملة في حركات بناء الهيئة وسكناته وحركات الإعراب والبناء في آخر الكلمة وسكناتهما، والمد الواجب، والإدغام والحذف، والقلب في مواضعها).
وقال صاحب جواهر الكلام: 13 / 341:
(ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر) بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين، لأصالة عدم سقوط القراءة ونقصان صلاة الإمام عن صلاة المأموم). انتهى.