الأحكام الشرعية] (1) فهو لا ينافي كون المجري عليه كذلك كافرا في نفس الأمر.
وبالجملة فالكلام إنما هو في بيان ما يتحقق به كون المكلف مؤمنا عند الله سبحانه، وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلك له، كإقراره بالمعارف الأصولية مختارا غير مستهزء، لتعذر العلم علينا غالبا بحصول ذلك له.
ثالثها: أنه إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم الثابت، فلا يمكن الحكم (2) بإيمان أحد حتى نعلم يقينا أن تصديقه بما ذكر يقيني، وأنى لنا بذلك، ولا يطلع على الضمائر إلا خالق السرائر.
والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني.
رابعها: انتقاض حد الإيمان والكفر جمعا ومنعا بحالة النوم والغفلة وكذا بالصبي، لأنه إن كان مصدقا فهو مؤمن، وإلا فكافر، لعدم الواسطة، مع أن الشارع لم يحكم عليه بشئ منهما حقيقة بل تبعا.
وأجيب عن الأولين بأن التصديق باق لم يزل، والذهول والغفلة إنما هو عن حصوله واتصاف النفس به، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم، ولا عدمه ينافي حصولهما (3).
على أن الشارع جعل الأمر المحقق الذي لم يطرء عليه ما يضاده ويزيله في حكم الباقي، فسمي من اتصف بالإيمان مؤمنا، سواء كان مستشعرا بإيمان نفسه، أو غافلا عن ذلك مع اتصاف نفسه به.
وعن الثالث بأن الكلام في الإيمان الشرعي، فهو من أفراد التكليف، فلا يوصف الصبي بشئ منها (4) حقيقة، لعدم دخوله في المكلف، نعم يوصف تبعا.