محمد الطهراني بسامراء.
75 - ما يحرم الزوجة منه من إرث زوجها.
كذا في الذريعة 19 / 35 والظاهر اتحاد الرسالة مع ما تقدم برقم: 45 فراجع.
76 - مختصر خلاصة الأقوال.
راجع أمل الآمل 1 / 87 والدر المنثور 2 / 189 والرياض 2 / 371 ولؤلؤة البحرين ص 35 والذريعة 20 / 195.
77 - مختصر منية المريد.
راجع الدر المنثور 2 / 189 وأمل الآمل 1 / 87 والرياض 2 / 371 ولؤلؤة البحرين ص 35 والذريعة 20 / 212. واسم الكتاب: بغية المريد.
77 - مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. شرح بالقول على سبيل الحاشية في العبادات، ثم بسط البحث في المعاملات.
قال في الدر المنثور [2 / 185]: ومنها شرح الشرائع الذي تفجرت منه ينابيع الفقه، وأخذ بمجامع العلم، سلك فيه أولا مسلك الاختصار على سبيل الحاشية حتى كمل منه مجلد.
وكان قدس سره كثيرا ما يقول نريد نضيف إليه تكملة لاستدراك ما فات، ثم أخذ في الإطناب حتى صار بحرا يسلك فيه سفن أولي الألباب، فكمل سبعة مجلدات ضخمة، من أحرزه فقد أحرز تمام الفقه مما حواه، واستغنى بمطالعته عن غيره من كل كتاب سواه.
وراجع الرياض 2 / 369 و 382 و 383 وأمل الآمل 1 / 86 ولؤلؤة البحرين ص 34 والذريعة 20 / 378 أقول: وتوجد (20) نسخة من الكتاب في مكتبة آية الله المرعشي العامة برقم: 806 - 856 - 1035 - 1053 - 1075 - 1205 - 1265 - 1266 -