الخامس: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير، لما قبح من الله شئ، ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذابين.
وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة، لا يمكن تصديقه، مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة.
السادس: لو كان الحسن والقبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر، وتكذيب الأنبياء، وتعظيم الأصنام، والمواظبة على الزنا والسرقة، والنهي عن العبادة والصدق لأنها غير قبيحة في أنفسها. فإذا أمر الله تعالى بها صارت حسنة، إذ لا فرق بينهما وبين الأمر بالطاعة، فإن شكر المنعم، ورد الوديعة، والصدق ليست حسنة في أنفسها، ولو نهى الله تعالى عنها كانت قبيحة. لكن لما اتفق أن الله تعالى أمر بهذه مجانا، لغير غرض ولا حكمة، صارت حسنة، واتفق أنه نهى عن تلك فصارت قبيحة، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينهما. ومن أداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك، إنه أجعل الجهال، وأحمق الحمقى، إذ علم أن معتقد رئيسه ذلك. ومن لم يعلم، ووقف عليه، ثم استمر على تقليده فكذلك، فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم، لئلا يضل غيرهم ولا تستوعب البلية جميع الناس.
السابع: لو كان الحسن والقبح شرعيين، لزم توقف وجوب الواجبات على مجئ الشرع. ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء، لأن النبي عليه السلام إذا ادعى الرسالة، وأظهر المعجزة، كان للمدعو أن يقول: إنما يجب علي النظر في معجزتك، بعد أن أعرف أنك صادق، فأنا لا أنظر حتى أعرف، صدقك ولا أعرف صدقك إلا بالنظر، وقبله لا يجب علي امتثال الأمر، فينقطع النبي، ولا يبقى له جواب.
الثامن: لو كان الحسن والقبح شرعيين، لم يجب المعرفة، لتوقف