7 - وفي نص أخر عنه: ان رهطا أتوا النبي (ص)، جاؤوا معهم بامرأة، فقالوا: يا محمد، ما أنزل عليك بالزنا؟ فقال: إذهبوا فأتوني برجلين من علماء بني إسرائيل، فذهبوا فاتوه برجلين أحدهما شاب فصيح، والاخر شيخ قد سقط حاجبه على عينيه، حتى يرفعهما بعصابة، فناشدهما أن يخبراه بما أنزل الله على موسى في الزاني، فأخبراه بنزول الرجم...
إلى أن تقول الرواية: فقال: إذهبوا بصاحبتكم؟ فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها (1).
8: وعن أبي هريرة رواية طويلة مفصلة، وملخصها: أن يهوديين زنيا، فقرر علماؤهم رفع أمرهما إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، فإن حكم بالرجم، كما في التوراة خالفوه، كما لم يزالوا يخالفونها في ذلك، وإن حكم بما هو أخف من ذلك أخذوا به، واعتذروا إلى الله، بأنهم عملوا بفتيا نبي من أنبياءه.
فأتوه إلى المسجد، فسألوه، فلم يجبهم، بل قام ومعه بعض المسلمين حتى أتى مدارس اليهود. وهم يدرسون التوراة، فقام (صلى الله عليه وآله) على الباب، وناشدهم أن يخبروه بحكم التوراة في الزاني المحصن قالوا: يحمم ويجبه (والتحميم تسويد الوجه، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما).
وسكت حبرهم الشاب. ثم اعترف للنبي بالرجم في التوراة، ثم أمر النبي (صلى الله عليه وآله) برجمهما.
(فبلغنا: أن هذه الآية أنزلت فيه: * (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى،