قال في النور: والمعروف أن زيد بن حارثة صلاهما قبل خبيب بزمن طويل.
وفي الينبوع: إن قصة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما كانت قبل الهجرة (1).
4 - هل يصح أن يقال: إن خبيبا قد سن صلاة كذا؟ وهل يحق لغير الرسول أن يشرع من عند نفسه؟ وهل يحق للآخرين ان يقتدوا به؟!
التشريع من غير النبي (صلى الله عليه وآله):
وقد حاول البعض أن يجيب على هذا السؤال فقال: (وإنما صار فعل خبيب سنة، والسنة إنما هي أقوال رسول الله (ص) وأفعاله وتقريره، لأنه فعله في حياته (صلى الله عليه وآله)، فاستحسن ذلك من فعله، واستحسنها المسلمون، والصلاة خير ما ختم به عمل العبد) (2).
ونقول لهؤلاء:
ألف: إن كلامهم يبقى مجرد دعوى بلا دليل ولا شاهد، إذ لا بد من إثبات أن ذلك قد بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولا، ثم إثبات:
أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد استحسن ذلك من فعله ثانيا. وليس لدينا ما يثبت ذلك ولو حتى رواية واحدة.
ب: إنه لم يثبت أن المسلمون قد استحسنوا ذلك، ولو قبلنا ذلك، فإن استحسان المسلمين لا يصير تشريعا.
ج: إن كون الصلاة خير ما ختم به عمل العبد صحيح في نفسه،