ماذا يقطع في حد السرقة:
إن حد السرقة هو قطع اليد، واختلفوا فيما يقطع منها. فقال: قوم بأن القطع للأصابع فقط. وإن كان الجمهور على أن القطع من الكوع (1) على حد تعبير ابن رشد، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل (2).
ولكن قد خالف الشيعة في ذلك، وذهبوا تبعا لأئمتهم إلى أن القطع يجب أن يكون من أصول الأصابع. ويدل على ذلك من النصوص الواردة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره:
1 - أن الجاحظ يذكر: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع اليد من أصول الأصابع، حتى عد الجاحظ ذلك من المطاعن عليه (3).
وذلك يدل على شهرة ذلك عنه.
2 - روى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف الكف (4).
3 - ويشير إلى ذلك: أنهم يروون: أنه (ع) قد جئ بسارق، فقال لقنبر: إذهب به يا قنبر، فشد إصبعه، وأوقد النار، وادع الجزار ليقطع إلخ (5).
فإن الظاهر: أنه أمره بشد إصبعه، ليكون القطع من أصول