قطعا، وذلك لما قدمناه من القرائن والأدلة. وهو من قبيل قوله تعالى:
* (لئن أشركت ليحبطن عملك) * (1) فإنه لا يدل على وقوع الشرك منه (صلى الله عليه وآله).
أضف إلى ذلك كله: أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى: يقول:
(على أنا لا نعلم: أن ما روي في هذا الباب، وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) لان طريقة الآحاد، وليس توجه النهي إليه بدال على أنه وقع منه ذلك المنهي) (2).
وثالثا: وقالوا حول آية: * (لتحكم بين الناس بما أراك الله) *: احتج به من ذهب من علماء الأصول: إلى أنه له (صلى الله عليه وآله) أن يحكم بالاجتهاد، بهذه الآية (3).
ونقول: إن الآية على خلاف ذلك أدل، حيث إن مفادها: أن الله سبحانه يريه الحق من الكتاب، فيحكم به.
وإلا فلو كان مراد الآية: أن له (صلى الله عليه وآله) أن يحكم بالاجتهاد، لكان ذكر إنزال الكتاب، ثم تعليل ذلك بقوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله. لا معنى له.
أضف إلى ذلك: أن الله سبحانه إذا أراه شيئا، فإنما يريه الحق، ولا يريه ما ليس بحق، ولو كان من قبيل الاجتهاد، الذي قد يخطئ ويصيب، لكان ينبغي أن يقول: بما تراه أنت ليشمل ما كان حقا وما لم يكن كذلك.
وقد قال عمر بن الخطاب: (لا يقولن أحدكم: قضيت بما أراني