8 " - ثم نقل القول بالبطلان عن الشيخ وابني زهرة وإدريس، وفخر المحققين والمحدث البحراني، وذكر استدلالاتهم ثم ناقشها.
9 " - ثم دخل في البحث في الإجازة وأنها هل هي ناقلة أو كاشفة من دون ذكر مقدمة، فقال: ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة، وفاقا لصريح الشهيدين...
ثم استدل للقول بالكشف الذي اختاره، إلى أن قال:
وحاصل الكلام: أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة:
الأول - أنه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضى في المستقبل.
الثاني - أن يكون الرضى المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق.
الثالث - وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضى ولو في المستقبل، وهو حاصل عند العقد، ولا يكفي فيه الرضى التعليقي، بمعنى أنه لو علم لرضى، بل لا بد من العلم بحصوله حين العقد.
10 " - ثم ذكر الثمرة بين القولين: الكشف والنقل، ودخل فيه من دون تمهيد.
11 " - ثم دخل في البحث عن كيفية تحقق الإجازة، وأن السكوت هل يدل عليه أو لا؟ فاختار عدمه وأنه لا بد من دال عليه من لفظ أو قول، ثم دخل في بعض فروعات المسألة وعقد المكره لو تعقبه الرضى.
12 " - ثم دخل في البحث عن اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال، فإنه دخل فيه من دون تمهيد أيضا.
ثم ناقش ذلك واختار عدم الاشتراط.